متصل
حال الأضحية إذا حدث لها طاريء
اشتريت الأضحية سليمة ثم انكسرت قبل العيد.. وقبل العيد طرأ عليها عيب مانع (كالكسر أو العرج البين)؟
-------
#إليك الخلاصة الفقهية
#أولاً: عرض المذاهب الأربعة.
١-مذهب الحنفية (معيار الغنى والفقر):
#الغني (الموسر): لا تُجزئه، ويلزمه إبدالها بسليمة؛ لأن الأضحية واجبة في ذمته.
#الفقير (المعسر): تُجزئه ويذبحها؛ لأنها تعينت بالشراء، ولا يجب عليه فى ذمته شئ
٢-مذهب المالكية (معيار وقت حدوث العيب):
#إذا حدث العيب قبل الذبح: لا تُجزئه مطلقاً، ويلزمه إبدالها.
#إذا حدث العيب أثناء الذبح (اضطربت فانكسرت): تُجزئه وتُقبل؛ لعدم القدرة على الاحتراز.
-------
٤-مذهب الشافعية (معيار التلفظ والتعيين):
#المتطوع بها (نواها سُنة ولم يتلفظ بتعيينها): لا تُجزئه كأضحية، ويلزمه بديل إن أراد تحصيل ثواب السُّنة.
#المضمونة في الذمة (قال: لله عليّ أن أضحي، ثم اشترى شاة): لا تُجزئه، ويلزمه إبدالها لتبرأ ذمته.
#المعينة بالقول (قال: هذه أضحية): يذبحها وتُجزئه عن هذا الواجب المعين، ولا يلزمه بديل.
------
٤-مذهب الحنابلة (معيار التفريط والإهمال):
#إذا تعيبت بغير تفريط منه: يذبحها وتُجزئه تماماً عن الأضحية ولا يلزمه بديل.
#إذا تعيبت بتفريط وإهمال منه: لا تُجزئه، ويلزمه إبدالها.
*********
#ثانياً: الترجيح وأسبابه المنهجية
-------
#الراجح والأقرب لروح الشريعة ومقاصدها- هو مذهب الحنابلة؛ فإذا اشترى المسلم الأضحية سليمة، ثم طرأ عليها عيب مانع (بغير تفريط ولا إهمال منه)، فإنه يذبحها وتُجزئه تماماً، ولا يلزمه إبدالها.
منقول للإفادة
-------
#إليك الخلاصة الفقهية
#أولاً: عرض المذاهب الأربعة.
١-مذهب الحنفية (معيار الغنى والفقر):
#الغني (الموسر): لا تُجزئه، ويلزمه إبدالها بسليمة؛ لأن الأضحية واجبة في ذمته.
#الفقير (المعسر): تُجزئه ويذبحها؛ لأنها تعينت بالشراء، ولا يجب عليه فى ذمته شئ
٢-مذهب المالكية (معيار وقت حدوث العيب):
#إذا حدث العيب قبل الذبح: لا تُجزئه مطلقاً، ويلزمه إبدالها.
#إذا حدث العيب أثناء الذبح (اضطربت فانكسرت): تُجزئه وتُقبل؛ لعدم القدرة على الاحتراز.
-------
٤-مذهب الشافعية (معيار التلفظ والتعيين):
#المتطوع بها (نواها سُنة ولم يتلفظ بتعيينها): لا تُجزئه كأضحية، ويلزمه بديل إن أراد تحصيل ثواب السُّنة.
#المضمونة في الذمة (قال: لله عليّ أن أضحي، ثم اشترى شاة): لا تُجزئه، ويلزمه إبدالها لتبرأ ذمته.
#المعينة بالقول (قال: هذه أضحية): يذبحها وتُجزئه عن هذا الواجب المعين، ولا يلزمه بديل.
------
٤-مذهب الحنابلة (معيار التفريط والإهمال):
#إذا تعيبت بغير تفريط منه: يذبحها وتُجزئه تماماً عن الأضحية ولا يلزمه بديل.
#إذا تعيبت بتفريط وإهمال منه: لا تُجزئه، ويلزمه إبدالها.
*********
#ثانياً: الترجيح وأسبابه المنهجية
-------
#الراجح والأقرب لروح الشريعة ومقاصدها- هو مذهب الحنابلة؛ فإذا اشترى المسلم الأضحية سليمة، ثم طرأ عليها عيب مانع (بغير تفريط ولا إهمال منه)، فإنه يذبحها وتُجزئه تماماً، ولا يلزمه إبدالها.
منقول للإفادة