- إنضم
- 14/7/21
- المشاركات
- 2,589
- مستوى التفاعل
- 26
- النقاط
- 48
- الجنس
- ذكر
غير متصل
نقد كتاب الأربعون النسائية
نقد كتاب الأربعون النسائية
المؤلف محمد بن شاكر الشريف وهو يدور حول جمع أربعين حديثا كمن فعلوا ذلك من قبل والمختلف هو الموضوع وهو النساء ودور الرجل هو جمع الأحاديث ووضع عنوان لكل منها وقد استهله بالمقدمة التى قال فيها:
"أما بعد:
فهذه مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بأحكام شرعية تختص بها النساء، قد رغبت في جمعها وتبويبها رجاء منفعتها، وقد حاولت الاقتصار فيها على أربعين حديثا،أملا في سهولة حفظها على من أراد، واقتداء بمن سبقني ممن جمع أربعين حديثا في فنون مختلفة"
والأحاديث هى :
باب قرار المرأة في بيتها خير لها من الخروج ولو إلى المسجد:
1- عن ابن عمر قال: قال رسول الله (ص)"لا تمنعوا نسائكم المساجد، وبيوتهن خير لهن" صحيح أخرجه أبو داود وابن خزيمة.
والخطأ إباحة صلاة النساء فى المساجد وهو ما يخالف أن الله ذكر أن بيوت الله وهى المساجد يوجد الرجال فيها فقط فقال "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله "وقال "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا "
باب الإذن بخروج النساء لحوائجهن:
2- عن عائشة عن النبي (ص)قال: "قد أذن أن تخرجن في حاجتكن" متفق عليه."
المستفاد من المعنى الصحيح هو خروج النساء للضرورات وهو قضاء مصالحهن
باب بيان ما في خروج المرأة من المفاسد:
3- عن عبد الله بن مسعود عن النبي (ص)قال: "إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها في قعر بيتها" صحيح أخرجه الترمذي، وابن خزيمة وابن حبان."
الخطأ أنقرب المرأة من الرب يكون في قعر بيتها وهو ما يخالف أن القرب يكون بالطاعة فقد تكون في قعر بيتها تزنى أو تعصى زوجها وهى بعيدة عن ربها
باب لا تخرج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها فإن لم يأذن لم يجز الخروج:
4- عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها:لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله (ص)"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" أخرجه البخاري.
والخطأ إباحة صلاة النساء فى المساجد وهو ما يخالف أن الله ذكر أن بيوت الله وهى المساجد يوجد الرجال فيها فقط فقال "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله "وقال "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا "
باب منع النساء من الطيب ونحوه عند الخروج إلى المسجد أو غيره:
5- عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -": إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا، وفي لفظ "فهي زانية"حسن صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
والخطأ هو أن المرأة المستعطرة زانية ويخالف هذا هو أن الزنى هو حدوث الجماع فكيف يكون التعطر زنى أليس هذا عجيبا ؟ثم كيف يكون التعطر محرما وقد أباحه الله كنوع من طيبات الرزق وهل يريد القائل أن تكون النساء منتنة رائحتها كريهة بذلك .
باب منع النساء من إبداء الزينة عند الخروج:
6- عن فضالة بن عبيد عن رسول الله (ص)أنه قال: "ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم". صحيح.
أخرجها أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم."
الخطأ حرمة مفارقة الجماعة وعصيان الإمام وهو ما يخالف أن الطاعة لله وليس للإمام كما قال تعالى " أطيعوا الله" وقال " اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم"
وعلى حسب الحديث فكل الرسل(ص) في النار لأنهم خالفوا أئمة قومهم وعصوهم
باب نهي النساء عن السفر بدون محرم:
7- عن ابن عباس قال رسول الله (ص)"لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها"متفق عليه.
والخطأ هو تحريم سفر المرأة بمفردها ويخالف هذا أن مريم (ص)قد خرجت من البيت للخلاء دون وجود أحد معها ولم يلمها الله على هذا وفى هذا قال تعالى "فحملته فانتبذت به مكانا قصيا "كما أن أخت موسى (ص)خرجت من البيت لمتابعة تابوت أخيها وفى هذا قال تعالى بسورة القصص "وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون"كما أن الله أباح للمرأة التواعد مع الرجل للتواعد على الزواج بالمعروف وفى هذا قال تعالى "ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا "
باب تخصيص النساء بباب في المسجد:
8- عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله (ص)لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. حسن أخرجه أبو داود.
والخطأ إباحة صلاة النساء فى المساجد وهو ما يخالف أن الله ذكر أن بيوت الله وهى المساجد يوجد الرجال فيها فقط فقال "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله "وقال "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا "
باب ليس للنساء وسط الطريق:
9- عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله (ص)يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله (ص)لنساء:استأخرن فإن ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. حسن أخرجه أبو داود.
والخطأ هو أمر النساء بالسير فى جوانب الطريق وقطعا المرأة لها الحق فى السير فى أى مكان من الطريق ما دامت تتبع آداب الطريق وقد بين الله لنا أن كل من الرجل والمرأة يسيران فى مكان من الطريق فقال "وسار بأهله "فهنا موسى (ص)صار مع زوجته فى الطريق ولم يحدد الله مكان سيرهما فى الطريق كما بين لنا أن ابنة الشيخ الكبير مشت فى الطريق دون تحديد وفى هذا قال "فجاءته إحداهما تمشى على استحياء
باب طواف النساء من غير اختلاط بالرجال:
10- عن ابن جريح قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هاشم النساء من الطواف مع الرجال قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي (ص)مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال:أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب، قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة - تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم.: أخرجه البخاري."
لا أحد يملك أى سلطة داخل المسجد الحرام حيث العقاب الإلهى لمن يقرر أى يرد فقط ذنب كما قال تعالى :
" ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم"
باب منع دخول الرجال على الأجنبيات:
11- عن عقبه بن عامر أن رسول الله (ص)قال:"إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه
الخطأ تحريم دخول الأغراب البيت على المرأة وهو ما يخالف جواز دخول الرجال البيت والزوج ليس فيه لمصلحة أذن بها الزوج وأذنت بها المرأة كالضيف والسباط والكهربائى وفى هذا قال تعالى:
"فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم "
باب تخصيص النساء بمجالس العلم وإفرادهن بمكان مستقل عن الرجال عند الحاجة:
12- عن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال: جاء نسوة إلى رسول الله (ص)فقلن: يا رسول الله ما نقدر عليك في مجلسك من الرجال، فواعدنا منك يوما نأتيك فيه فقال: موعدكن بيت فلان وأتاهن في اليوم ولذلك الموعد قال: فكان مما قال لهن ما من امرأة تقدم ثلاثا من الولد تحتسبهن إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة منهن:أو اثنان قال أو اثنان. صحيح أخرجه أحمد وابن حبان."
الخطأ أن الرسول (ص) خصص بيت امرأة للقاء النساء وهو ما يخالف أن الغرض من صلاة الجمعة هو تعليم الرجال أحكام الدين كى يعلموه لزوجاتهم وأولادهم
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء:
13- عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - عليه السلام - قال:"إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قال: قدموني وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق". أخرجه البخاري.
والخطأ هو أن كل شىء يسمع صوت الجنازة عدا الإنسان وهو يخالف أن الجن معزولون عن السمع بدليل قوله تعالى "وإنهم عن السمع لمعزولون "وقوله "لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا "فهنا الجن لا يسمعون الأصوات وقطعا أى الروح الميتة تصعد للملأ الأعلى ككل شىء بعد أن انتهى بدليل قوله "يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة "
باب منع النساء من دخول حمامات السباحة ونحوها:
14- عن أبي المليح الهذلي أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة فقالت: لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات، سمعت رسول الله (ص)يقول: "أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله" صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه.
والخطا أن خلع المرأة ملابسها فى غير بيتها يعنى هتكها للستر بينها وبين الله وهو يخالف أن الله أباح للمرأة خلع ثيابها فى أى بيت ما دام من يراها هم الزوج والآباء ومن ذكرهم الله فى قوله "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء "زد على هذا أن للمرأة بيتها وبيت أبيها وبيت زوجها وبيت أولادها وليس بيت الزوجية فقط .
باب النهي عن مباشرة المرأة للمرأة وعن وصفها لزوجها:
15- عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي (ص)لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". أخرجه البخاري.
المستفاد من المعنى الصحيح هو حرمة وصف الزوجة امرأة غريبة لزوجها
باب منع النساء من الكلام بحضرة الرجال الأجانب إلا بحاجة:
16- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص)"التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" متفق عليه.
والخطأ إباحة صلاة النساء فى المساجد وهو ما يخالف أن الله ذكر أن بيوت الله وهى المساجد يوجد الرجال فيها فقط فقال "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله "وقال "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا "
باب تحريم النياحة وجواز البكاء بدونها:
17- عن أم عطية قالت: أخذ علينا النبي (ص)عند البيعة أن لا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة. متفق عليه.
والخطأ الأول ذكر المرأة لخمس وفين بالعهد بينما ذكرت أربع أسماء أم سليم وأم العلاء وابنة أبى سبرة وامرأة معاذ والخطأ الأخر هو وفاء الخمس فقط وكأن المرأة حضرت كل الجنازات وهو أمر غير معقول مع كثرة عدد المسلمين فى المدينة وغيرها.
باب جواز تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال عند أمن الفتنة (يقصد هنا قول السلام عليكم ولا يقصد المصافحة باليد) :
18- عن أسماء أن رسول الله (ص)مر في مسجد وعصبة من النساء قعود فقال بيده إليهم بالسلام، فقال: بالسلام، فقال: إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين". صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد.
والخطأ إباحة قعود النساء فى المساجد وهو ما يخالف أن الله ذكر أن بيوت الله وهى المساجد بنيت للصلاة فقط وهى صلاة الرجال فقط فقال "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله "وقال "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا "
باب جواز كلام الرجال للنساء والنساء الرجال من غير ريبة عند الحاجة:
19- عن أنس قال: مر النبي (ص)بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال: "اتقي الله واصبري". متفق عليه.|"
المستفاد من المعنى الصحيح وعظ من تبكى فقيدها عند القبر
باب جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح:
20- عن أنس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله (ص)تعرض عليه نفسها، فقالت: يا رسول الله ألك ألي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها واسوأتاه، قال: هي خير منك، رغبت في النبي (ص)فعرضت عليه نفسها. أخرجه البخاري."
المستفاد من المعنى جواز عرض المرأة نفسها على النبى(ص) لزواجها وهو ما حرمه الله فيما بعد
المؤلف محمد بن شاكر الشريف وهو يدور حول جمع أربعين حديثا كمن فعلوا ذلك من قبل والمختلف هو الموضوع وهو النساء ودور الرجل هو جمع الأحاديث ووضع عنوان لكل منها وقد استهله بالمقدمة التى قال فيها:
"أما بعد:
فهذه مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة المتعلقة بأحكام شرعية تختص بها النساء، قد رغبت في جمعها وتبويبها رجاء منفعتها، وقد حاولت الاقتصار فيها على أربعين حديثا،أملا في سهولة حفظها على من أراد، واقتداء بمن سبقني ممن جمع أربعين حديثا في فنون مختلفة"
والأحاديث هى :
باب قرار المرأة في بيتها خير لها من الخروج ولو إلى المسجد:
1- عن ابن عمر قال: قال رسول الله (ص)"لا تمنعوا نسائكم المساجد، وبيوتهن خير لهن" صحيح أخرجه أبو داود وابن خزيمة.
والخطأ إباحة صلاة النساء فى المساجد وهو ما يخالف أن الله ذكر أن بيوت الله وهى المساجد يوجد الرجال فيها فقط فقال "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله "وقال "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا "
باب الإذن بخروج النساء لحوائجهن:
2- عن عائشة عن النبي (ص)قال: "قد أذن أن تخرجن في حاجتكن" متفق عليه."
المستفاد من المعنى الصحيح هو خروج النساء للضرورات وهو قضاء مصالحهن
باب بيان ما في خروج المرأة من المفاسد:
3- عن عبد الله بن مسعود عن النبي (ص)قال: "إن المرأة عورة فإذا خرجت استشرفها الشيطان وأقرب ما تكون من وجه ربها في قعر بيتها" صحيح أخرجه الترمذي، وابن خزيمة وابن حبان."
الخطأ أنقرب المرأة من الرب يكون في قعر بيتها وهو ما يخالف أن القرب يكون بالطاعة فقد تكون في قعر بيتها تزنى أو تعصى زوجها وهى بعيدة عن ربها
باب لا تخرج المرأة من بيتها إلا بإذن زوجها فإن لم يأذن لم يجز الخروج:
4- عن ابن عمر قال: كانت امرأة لعمر تشهد صلاة الصبح والعشاء في الجماعة في المسجد، فقيل لها:لما تخرجين وقد تعلمين أن عمر يكره ذلك ويغار؟ قالت: وما يمنعه أن ينهاني؟ قال: يمنعه قول رسول الله (ص)"لا تمنعوا إماء الله مساجد الله" أخرجه البخاري.
والخطأ إباحة صلاة النساء فى المساجد وهو ما يخالف أن الله ذكر أن بيوت الله وهى المساجد يوجد الرجال فيها فقط فقال "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله "وقال "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا "
باب منع النساء من الطيب ونحوه عند الخروج إلى المسجد أو غيره:
5- عن أبي موسى الأشعري قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -": إذا استعطرت المرأة فمرت على القوم ليجدوا ريحها فهي كذا وكذا قال قولا شديدا، وفي لفظ "فهي زانية"حسن صحيح أخرجه أبو داود والترمذي والنسائي.
والخطأ هو أن المرأة المستعطرة زانية ويخالف هذا هو أن الزنى هو حدوث الجماع فكيف يكون التعطر زنى أليس هذا عجيبا ؟ثم كيف يكون التعطر محرما وقد أباحه الله كنوع من طيبات الرزق وهل يريد القائل أن تكون النساء منتنة رائحتها كريهة بذلك .
باب منع النساء من إبداء الزينة عند الخروج:
6- عن فضالة بن عبيد عن رسول الله (ص)أنه قال: "ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه فمات عاصيا، وأمة أو عبد أبق من سيده فمات، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤونة الدنيا فتبرجت بعده، فلا تسأل عنهم". صحيح.
أخرجها أحمد والبخاري في الأدب المفرد والحاكم."
الخطأ حرمة مفارقة الجماعة وعصيان الإمام وهو ما يخالف أن الطاعة لله وليس للإمام كما قال تعالى " أطيعوا الله" وقال " اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم"
وعلى حسب الحديث فكل الرسل(ص) في النار لأنهم خالفوا أئمة قومهم وعصوهم
باب نهي النساء عن السفر بدون محرم:
7- عن ابن عباس قال رسول الله (ص)"لا تسافر المرأة إلا ومعها محرم، فقال رجل: يا رسول الله إني أريد أن أخرج في جيش كذا وكذا، وامرأتي تريد الحج، فقال: اخرج معها"متفق عليه.
والخطأ هو تحريم سفر المرأة بمفردها ويخالف هذا أن مريم (ص)قد خرجت من البيت للخلاء دون وجود أحد معها ولم يلمها الله على هذا وفى هذا قال تعالى "فحملته فانتبذت به مكانا قصيا "كما أن أخت موسى (ص)خرجت من البيت لمتابعة تابوت أخيها وفى هذا قال تعالى بسورة القصص "وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون"كما أن الله أباح للمرأة التواعد مع الرجل للتواعد على الزواج بالمعروف وفى هذا قال تعالى "ولا تواعدوهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا "
باب تخصيص النساء بباب في المسجد:
8- عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله (ص)لو تركنا هذا الباب للنساء، قال نافع: فلم يدخل منه ابن عمر حتى مات. حسن أخرجه أبو داود.
والخطأ إباحة صلاة النساء فى المساجد وهو ما يخالف أن الله ذكر أن بيوت الله وهى المساجد يوجد الرجال فيها فقط فقال "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله "وقال "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا "
باب ليس للنساء وسط الطريق:
9- عن أبي أسيد الأنصاري أنه سمع رسول الله (ص)يقول وهو خارج من المسجد فاختلط الرجال مع النساء في الطريق فقال رسول الله (ص)لنساء:استأخرن فإن ليس لكن أن تحققن الطريق عليكن بحافات الطريق فكانت المرأة تلتصق بالجدار حتى إن ثوبها ليتعلق بالجدار من لصوقها به. حسن أخرجه أبو داود.
والخطأ هو أمر النساء بالسير فى جوانب الطريق وقطعا المرأة لها الحق فى السير فى أى مكان من الطريق ما دامت تتبع آداب الطريق وقد بين الله لنا أن كل من الرجل والمرأة يسيران فى مكان من الطريق فقال "وسار بأهله "فهنا موسى (ص)صار مع زوجته فى الطريق ولم يحدد الله مكان سيرهما فى الطريق كما بين لنا أن ابنة الشيخ الكبير مشت فى الطريق دون تحديد وفى هذا قال "فجاءته إحداهما تمشى على استحياء
باب طواف النساء من غير اختلاط بالرجال:
10- عن ابن جريح قال أخبرني عطاء إذ منع ابن هاشم النساء من الطواف مع الرجال قال: كيف يمنعهن وقد طاف نساء النبي (ص)مع الرجال؟ قلت: أبعد الحجاب أو قبل؟ قال:أي لعمري لقد أدركته بعد الحجاب، قلت: كيف يخالطن الرجال؟ قال: لم يكن يخالطن، كانت عائشة - تطوف حجرة من الرجال لا تخالطهم.: أخرجه البخاري."
لا أحد يملك أى سلطة داخل المسجد الحرام حيث العقاب الإلهى لمن يقرر أى يرد فقط ذنب كما قال تعالى :
" ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم"
باب منع دخول الرجال على الأجنبيات:
11- عن عقبه بن عامر أن رسول الله (ص)قال:"إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار: يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ قال: الحمو الموت. متفق عليه
الخطأ تحريم دخول الأغراب البيت على المرأة وهو ما يخالف جواز دخول الرجال البيت والزوج ليس فيه لمصلحة أذن بها الزوج وأذنت بها المرأة كالضيف والسباط والكهربائى وفى هذا قال تعالى:
"فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يؤذن لكم "
باب تخصيص النساء بمجالس العلم وإفرادهن بمكان مستقل عن الرجال عند الحاجة:
12- عن أبي هريرة - رضي الله عنه -قال: جاء نسوة إلى رسول الله (ص)فقلن: يا رسول الله ما نقدر عليك في مجلسك من الرجال، فواعدنا منك يوما نأتيك فيه فقال: موعدكن بيت فلان وأتاهن في اليوم ولذلك الموعد قال: فكان مما قال لهن ما من امرأة تقدم ثلاثا من الولد تحتسبهن إلا دخلت الجنة، فقالت امرأة منهن:أو اثنان قال أو اثنان. صحيح أخرجه أحمد وابن حبان."
الخطأ أن الرسول (ص) خصص بيت امرأة للقاء النساء وهو ما يخالف أن الغرض من صلاة الجمعة هو تعليم الرجال أحكام الدين كى يعلموه لزوجاتهم وأولادهم
باب حمل الرجال الجنازة دون النساء:
13- عن أبي سعيد الخدري أن رسول الله - عليه السلام - قال:"إذا وضعت الجنازة واحتملها الرجال على أعناقهم فإن كانت صالحة قال: قدموني وإن كانت غير صالحة قالت: يا ويلها أين يذهبون بها؟ يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعه لصعق". أخرجه البخاري.
والخطأ هو أن كل شىء يسمع صوت الجنازة عدا الإنسان وهو يخالف أن الجن معزولون عن السمع بدليل قوله تعالى "وإنهم عن السمع لمعزولون "وقوله "لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا "فهنا الجن لا يسمعون الأصوات وقطعا أى الروح الميتة تصعد للملأ الأعلى ككل شىء بعد أن انتهى بدليل قوله "يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه فى يوم كان مقداره ألف سنة "
باب منع النساء من دخول حمامات السباحة ونحوها:
14- عن أبي المليح الهذلي أن نسوة من أهل حمص استأذن على عائشة فقالت: لعلكن من اللواتي يدخلن الحمامات، سمعت رسول الله (ص)يقول: "أيما امرأة وضعت ثيابها في غير بيت زوجها فقد هتكت ستر ما بينها وبين الله" صحيح أخرجه الترمذي وابن ماجه.
والخطا أن خلع المرأة ملابسها فى غير بيتها يعنى هتكها للستر بينها وبين الله وهو يخالف أن الله أباح للمرأة خلع ثيابها فى أى بيت ما دام من يراها هم الزوج والآباء ومن ذكرهم الله فى قوله "ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بنى إخوانهن أو بنى أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولى الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء "زد على هذا أن للمرأة بيتها وبيت أبيها وبيت زوجها وبيت أولادها وليس بيت الزوجية فقط .
باب النهي عن مباشرة المرأة للمرأة وعن وصفها لزوجها:
15- عن عبد الله بن مسعود قال: قال النبي (ص)لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها كأنه ينظر إليها". أخرجه البخاري.
المستفاد من المعنى الصحيح هو حرمة وصف الزوجة امرأة غريبة لزوجها
باب منع النساء من الكلام بحضرة الرجال الأجانب إلا بحاجة:
16- عن أبي هريرة قال: قال رسول الله (ص)"التسبيح للرجال والتصفيق للنساء" متفق عليه.
والخطأ إباحة صلاة النساء فى المساجد وهو ما يخالف أن الله ذكر أن بيوت الله وهى المساجد يوجد الرجال فيها فقط فقال "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله "وقال "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا "
باب تحريم النياحة وجواز البكاء بدونها:
17- عن أم عطية قالت: أخذ علينا النبي (ص)عند البيعة أن لا ننوح فما وفت منا امرأة غير خمس نسوة. متفق عليه.
والخطأ الأول ذكر المرأة لخمس وفين بالعهد بينما ذكرت أربع أسماء أم سليم وأم العلاء وابنة أبى سبرة وامرأة معاذ والخطأ الأخر هو وفاء الخمس فقط وكأن المرأة حضرت كل الجنازات وهو أمر غير معقول مع كثرة عدد المسلمين فى المدينة وغيرها.
باب جواز تسليم الرجال على النساء والنساء على الرجال عند أمن الفتنة (يقصد هنا قول السلام عليكم ولا يقصد المصافحة باليد) :
18- عن أسماء أن رسول الله (ص)مر في مسجد وعصبة من النساء قعود فقال بيده إليهم بالسلام، فقال: بالسلام، فقال: إياكن وكفران المنعمين، إياكن وكفران المنعمين". صحيح أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي والبخاري في الأدب المفرد.
والخطأ إباحة قعود النساء فى المساجد وهو ما يخالف أن الله ذكر أن بيوت الله وهى المساجد بنيت للصلاة فقط وهى صلاة الرجال فقط فقال "فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والأصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله "وقال "لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا "
باب جواز كلام الرجال للنساء والنساء الرجال من غير ريبة عند الحاجة:
19- عن أنس قال: مر النبي (ص)بامرأة عند قبر وهي تبكي، فقال: "اتقي الله واصبري". متفق عليه.|"
المستفاد من المعنى الصحيح وعظ من تبكى فقيدها عند القبر
باب جواز عرض المرأة نفسها على الرجل الصالح:
20- عن أنس قال: جاءت امرأة إلى رسول الله (ص)تعرض عليه نفسها، فقالت: يا رسول الله ألك ألي حاجة؟ فقالت بنت أنس: ما أقل حياءها واسوأتاه، قال: هي خير منك، رغبت في النبي (ص)فعرضت عليه نفسها. أخرجه البخاري."
المستفاد من المعنى جواز عرض المرأة نفسها على النبى(ص) لزواجها وهو ما حرمه الله فيما بعد