- إنضم
- 14/7/21
- المشاركات
- 2,589
- مستوى التفاعل
- 26
- النقاط
- 48
- الجنس
- ذكر
غير متصل
نقد كتاب الدر المنضود في معرفة صيغ النيات
نقد كتاب الدر المنضود في معرفة صيغ النيات
الكتاب من تأليف زين الدين علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني والنيات جمع النية وهى إرادة القلب أى ما تعمد القلب عمله من قول أو فعل وهى تطلق على الفرض كما قال سبحانه:
"الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج "
وقد استهل الفقعانى الكتاب بذكر أنواع الحج فبين أن بعضه فرض وبعضه ندب فقال :
"كتاب الحج
وهو: واجب، وندب
فيجب مرة علي الكامل، الحر، المستطيع، المتمكن من المسير ونفقة واجب النفقة ذاهبا و عائدا، وهي حجة الإسلام
و قد يجب بالنذر وشبهه، وبالاستيجار، والإفساد ويتكرر بتكرر السبب
والندب ما عدا ذلك"
إذا الحج يكون مرة على المسلم المستطيع والخطأ فى الكلام وجود حج مندوب فلا وجود إلا لحج واجب وتنظيم الحج فى دولة المسلمين يوجب على الدولة وهى المجتمع المسلم تنظيم العملية بحيث يحج كل سنة مواليد عام معين بحيث لا يتكرر الحج ولا يحدث زحام فتكون هناك فرصة واحدة لكل مسلم أن يحج مرة فى حياته
وتناول تقسيم أخر للحج حسب وجوده مع العمرة أم لا وقد تحدث مفرقا بين تلك الأنواع فى أمور محددة فقال :
"وهو ثلاثة أنواع: تمتع، و قران، وافراد
فالتمتع فرض من نأي عن مكة بثمانية واربعين ميلا
والقران والإفراد فرض من دنا عن ذلك
ويمتاز المتمتع عنهما بأمور:
أ- إنهما يقدمان الحج علي العمرة، بخلاف المتمتع، فإنه يقدمها
ب- إن ميقات الإحرام لحج التمتع مكة، و لحجهما المواقيت الآتية
ج- إن ميقات إحرام عمرتهما أدني الحل، وميقات عمرة التمتع المواقيت المذكورة آنفا
د- إنه لا يشترط الإتيان فيهما بالحج والعمرة في عام واحد، بخلاف التمتع
ه- إنه لا يشترط كون عمرتهما في أشهر الحج، بخلاف التمتع
و- إنه لا يتعين في التحلل من عمرتهما التقصير، بل يتخير بينه وبين الحلق، بخلاف المتمتع
ز- إنهما يجوز لهما تقديم طواف الحج علي الموقفين اختيارا، ويحل لهما الطيب- حينئذ- بخلاف المتمتع، فإنه لا يجوز إلا لضرورة
ح- إنه يجوز لهما تأخير طواف الحج و سعيه طول ذي الحجة- علي كراهية- بخلاف المتمتع
ط- إنه لا يتعين عليهما وجوب الهدي، بل الوجوب تخييري بينه وبين التلبية، بخلاف المتمتع
ي- إنه يجب في عمرتهما طواف النساء، بخلاف المتمتع، فإنه لا يجب في عمرته، علي الأصح
والقارن يفارق المفرد بأمرين:
أ- سياق الهدي
ب- التخيير- في عقد إحرامه- بين التلبيات وبين التقليد أو الإشعار"
والحقيقة ان كثير من أعمال الحج والعمرة لا وجود لها فى الإسلام الحقيقى فلا وجود لتعرى الرجال فى الحج فبيت الله أحق أن يحترم بمواراة العورات ولبس أن تكشف فيه العورة ولا وجود للتلبية أو رمة حجارة بحجارة
وتحدث عن أفعال العمرة المتمتع بها فقال :
"إذا عرفت هذا، فهنا فصلان:
الفصل الأول: في أفعال العمرة المتمتع بها
وهي خمسة:
الأول: الإحرام
و حقيقته توطين النفس علي ترك محظورات الإحرام من:
1 - النساء
2 - والصيد
3 - والطيب علي العموم
4 - والاكتحال بالسواد، وبما فيه طيب
5 - واخراج الدم
6 - و قص الأظفار
7 - وازالة الشعر
8 - وقطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم، إلا الإذخر وما نبت في ملكه، وعودي المحالة، وشجر الفواكه
9 - والكذب
10 - والجدال
11 - وقتل هوام الجسد
12 - ولبس المخيط للرجل
13 - والخفين، وما يستر ظهر القدم
14 - والخاتم للزينة
15 - والتحلي للمرأة، إلا ما كانت تعتاده فيحرم إظهاره للزوج حينئذ
16 - والحناء للزينة
17 - وتغطية الرأس للرجل
18 - وتغطية الوجه للمرأة
19 - والتظليل للرجل، سائرا اختيارا
20 - و لبس السلاح
وتحريم هذه المحرمات من انتهاء التلبية، إلي أن يأتي بالمحلل "
والغريب فى المحظورات أن معظمها لم يذكر فى كتاب الله فالمحظور هو
الجدال والفسق والرفث والصيد كما قال سبحانه:
"الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج"
وقال :
"وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما"
والمحظورات أمثال الحناء محرمة فى كل وقت لأتها تغيير لخلق الله استجابة لقوله الشيطان:
",لا مرنهم فليغيرن خلق الله"
وأما لبس السلاح فلا يجب أن يحمل أحد سلاحه فى الكعبة لأن مكان آمن لا حاجة فيه للسلاح كما قال تعالى :
"حرما آمنا"
والسلاح لا يمكن استخدامه فى الكعبة لأن الله يعاقب بالهلاك الفورى من يقرر فعل أى ذنب كالقتل والجرح فقال :
" ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم"
وأما لبس المخيط فليس محرما وإنما المحرم هو كشف العورة فى أى مكان عام كالكعبة كما قال سبحانه:
" قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم"
وأما محظورات الجسم من قص أو حلق الشعر فهى محظورات بسبب قوله تعالى :
"ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله"
فهى محظورات حتى وقت معين والرؤوس تطلق على كل ما ينمو فى الجسم أى يطول كالشعر والأظافر
وتحدث عن أشهر الحج ومواقيته فقال :
"ولا بد من كون الإحرام في أشهر الحج، وهي: شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة
وان يكون من أحد المواقيت الستة مع الاختيار
فلأهل العراق:
1 - العقيق
وافضله المسلح، بالحاء المهملة و كسر الميم، أخذا من الشهرة، وبالمعجمة، أخذا من التسلخ، الذي هو: نزع الثياب
واوسطه غمرة، وهي وسط الوادي، سميت بذلك لتزاحم الناس بها
واخره ذات عرق، سميت به لكثرة عرق النبات، أو الماء بها
ويجوز الإحرام من جميع جزئيات الوادي
و لأهل المدينة:
2 – ذو الحليفة
وهو: الوادي أجمع، وان كان مسجد الشجرة أولي، ومع الضرورة:
3 - الجحفة
وهي: ميقات الشام اختيارا
و لأهل اليمن:
4 - يلملم
بالياء المثناة من تحت، و قيل: بالتاء المثناة من فوق، كأنه مأخوذ من اللم، وهو: الجمع، وهو: جبل من جبال تهامة، علي ليلتين من مكة، ويقال له الملمم أيضا
و لأهل الطائف:
5 - قرن المنازل
بفتح القاف واسكان الراء، و قال في الصحاح: بفتحهما، جبل مدور، أملس، مطل علي عرفات، و قيل: إنه مكان ينسب إليه أويس القرني، والصحيح: أنه ينسب إلي قرن، قبيلة من العرب
و لمن منزله دون الميقات:
6 - منزله
و للصبيان فخ في قول، و قيل: يحرم بهم من الميقات، والتجريد من فخ، وهو اولي
وهذه المواقيت لعمرة التمتع، و حج غيره
أما إحرام الحج المتمتع به، فميقاته مكة
واحرام عمرة الإفراد، فميقاتها ميقات حجه، أو خارج الحرم"
وما سماه القوم مواقيت الحج ليست مواقيت وهى تسمية كاذبة لا يمكن لن يقولها النبى(ص) لكونها مكانيات أى أماكن وليس مواقيت أى أزمان فالحج يكون من أى مكان كما قال تعالى :
وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق"
وتحدث عن لبس الرجال لغير المخيط فقال :
"ويجب نزع ثياب المخيط للرجل، و كشف رأسه وظهر قدميه، أما المرأة، فوجه الوضوء خاصة
ونيته: أنزع ثياب المخيط، واكشف رأسي وظهر قدمي، لإحرام عمرة الإسلام، عمرة التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله
وتنوي المرأة كشف وجهها خاصة
ثم يلبس ثوبي الإحرام، ويشترط فيهما: كونهما من جنس ما تصح الصلاة فيه، و طهارتهما علي الأقوي
و لا يكفي الواحد، وتجوز الزيادة والإبدال
والأقوي: إن نزع المخيط ولبس الثوبين، شرط في صحة الإحرام، فلو احرم عاريا أو في المخيط، لم يصح"
والحقيقة أن تحريم لبس المخيط وتعرية الرجال لبعض العورة كلام مخالف للإسلام فالمطلوب مواراة العورة وهى السوءة فى كل مكان عام كما قال تعالى :
" قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشا"
وتحدث عما سموه التلبية وهو أمر غير مذكور فى كتاب الله فقال :
"ثم يحرم، ونيته: أحرم بالعمرة المتمتع بها إلي حج الإسلام، حج التمتع، والبي التلبيات الأربع، لعقد إحرام العمرة المتمتع بها إلي حج الإسلام، حج التمتع، لوجوب الجميع، قربة إلي الله
لبيك اللهم لبيك، لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك
و للتلبية صور أخري جائزة تركناها اختصارا
و لا يجزي لو بدل لفظا من هذه بمرادفه
وتستحب زيادة التلبية ليلا، و عند تغير الأحوال، و خصوصا:
لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلي دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك، لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك وابن عبديك لبيك، لبيك أتقرب إليك بمحمد وال محمد لبيك، لبيك يا كريم لبيك، لبيك بالعمرة المتمتع بها إلي الحج لبيك
وتجب مقارنة التلبية للنية- كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة- واستدامتها حكما إلي التحلل، فلو أخل بالأول بطل، وبالثاني أثم"
والحقيقة أن الله لم يشرع التلبية وإلا كان ذكرها عند فرض وهو نية الحج فى قوله:
"الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج"
وتحت عنوان تنبيع ذكر الفروق بين الرجل والمرأة فى الإحرام فقال :
"تنبيه:
إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا في أشياء استثناها العلماء، فلنذكرها مفصلة:
أ- جواز المخيط للمرأة، بخلاف الرجل
ب- جواز الحرير للمرأة- علي الأقوي- بخلاف الرجل
ج- جواز التظليل للمرأة سائرة بخلاف الرجل
د- جواز تغطية الرأس لها، بخلافه
ه- وجوب إسفار الوجه عليها، دونه
و- تعيين التقصير عليها وتحريم الحلق، ويتخير الرجل بينهما
ز- جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر لها، دونه
ح- اعتبار الختان في صحة الطواف له دونها
ط- عدم تحملها الكفارة عن الزوج لو اكرهته علي الجماع، بخلاف العكس، كذا اختاره ابن فهد وتنظر الشهيد في ذلك في دروسه والأولي التحمل
ي- استحباب طواف القدوم للرجل، دونها
يا- استحباب الهرولة في السعي له، دونها
يب- اشتراط إذن الزوج في مندوب حجها، دونه
يج- ثبوت ولاية الإحرام بالطفل للرجل إجماعا، و فيها علي الأقوي
يد- اعتبار وجود المحرم فيها علي قول، ومع الخوف إجماعا، و لا يعتبر فيه إجماعا
يه- إذن الزوج في انعقاد نذر الحج بالنسبة إليها، دونه
هذا ما سنح لي وقد يمكن استخراج شيء آخر عند التأمل"
وما سبق من فروق فيه مخالفات :
1-جواز المخيط للمرأة، بخلاف الرجل وقد سبق الكلام عن حرمة تعرى الرجال كما هو حادث حاليا
2- جواز التظليل للمرأة سائرة بخلاف الرجل والتظليل يخالف قوله تعالى " حرما آمنا" غى كون الكعبة الحقيقة لا يمكن أن يحدث فيها أى أذى لمن حج أو اعتمر أو تواجد فى الكعبة للصلاة
3- اعتبار الختان في صحة الطواف له دونها وهو ما يخالف كون الختان حرام لأنه استجابة لقول الشيطان بتغيير الخلقة الإلهية فى قوله" ,لا مرنهم فليغيرن خلق الله"
ومن ختن أو لم يختن فحجه أو عمرته صحيحة لأنه لم يفعل هذا بنفسه وإنما فعله أبواه أو غيرهم من الكبار
وتحدث عن لبس الخنثى فقال:
"والخنثي يجوز لها تغطية الوجه أوالرأس و لا كفارة، و لا تجمع بينهما، فتكفر حينئذ، وتجتنب ما يحرم علي الرجل والمرأة- إذا أمكن- احتياطا"
الكتاب من تأليف زين الدين علي بن علي بن محمد بن طي الفقعاني والنيات جمع النية وهى إرادة القلب أى ما تعمد القلب عمله من قول أو فعل وهى تطلق على الفرض كما قال سبحانه:
"الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج "
وقد استهل الفقعانى الكتاب بذكر أنواع الحج فبين أن بعضه فرض وبعضه ندب فقال :
"كتاب الحج
وهو: واجب، وندب
فيجب مرة علي الكامل، الحر، المستطيع، المتمكن من المسير ونفقة واجب النفقة ذاهبا و عائدا، وهي حجة الإسلام
و قد يجب بالنذر وشبهه، وبالاستيجار، والإفساد ويتكرر بتكرر السبب
والندب ما عدا ذلك"
إذا الحج يكون مرة على المسلم المستطيع والخطأ فى الكلام وجود حج مندوب فلا وجود إلا لحج واجب وتنظيم الحج فى دولة المسلمين يوجب على الدولة وهى المجتمع المسلم تنظيم العملية بحيث يحج كل سنة مواليد عام معين بحيث لا يتكرر الحج ولا يحدث زحام فتكون هناك فرصة واحدة لكل مسلم أن يحج مرة فى حياته
وتناول تقسيم أخر للحج حسب وجوده مع العمرة أم لا وقد تحدث مفرقا بين تلك الأنواع فى أمور محددة فقال :
"وهو ثلاثة أنواع: تمتع، و قران، وافراد
فالتمتع فرض من نأي عن مكة بثمانية واربعين ميلا
والقران والإفراد فرض من دنا عن ذلك
ويمتاز المتمتع عنهما بأمور:
أ- إنهما يقدمان الحج علي العمرة، بخلاف المتمتع، فإنه يقدمها
ب- إن ميقات الإحرام لحج التمتع مكة، و لحجهما المواقيت الآتية
ج- إن ميقات إحرام عمرتهما أدني الحل، وميقات عمرة التمتع المواقيت المذكورة آنفا
د- إنه لا يشترط الإتيان فيهما بالحج والعمرة في عام واحد، بخلاف التمتع
ه- إنه لا يشترط كون عمرتهما في أشهر الحج، بخلاف التمتع
و- إنه لا يتعين في التحلل من عمرتهما التقصير، بل يتخير بينه وبين الحلق، بخلاف المتمتع
ز- إنهما يجوز لهما تقديم طواف الحج علي الموقفين اختيارا، ويحل لهما الطيب- حينئذ- بخلاف المتمتع، فإنه لا يجوز إلا لضرورة
ح- إنه يجوز لهما تأخير طواف الحج و سعيه طول ذي الحجة- علي كراهية- بخلاف المتمتع
ط- إنه لا يتعين عليهما وجوب الهدي، بل الوجوب تخييري بينه وبين التلبية، بخلاف المتمتع
ي- إنه يجب في عمرتهما طواف النساء، بخلاف المتمتع، فإنه لا يجب في عمرته، علي الأصح
والقارن يفارق المفرد بأمرين:
أ- سياق الهدي
ب- التخيير- في عقد إحرامه- بين التلبيات وبين التقليد أو الإشعار"
والحقيقة ان كثير من أعمال الحج والعمرة لا وجود لها فى الإسلام الحقيقى فلا وجود لتعرى الرجال فى الحج فبيت الله أحق أن يحترم بمواراة العورات ولبس أن تكشف فيه العورة ولا وجود للتلبية أو رمة حجارة بحجارة
وتحدث عن أفعال العمرة المتمتع بها فقال :
"إذا عرفت هذا، فهنا فصلان:
الفصل الأول: في أفعال العمرة المتمتع بها
وهي خمسة:
الأول: الإحرام
و حقيقته توطين النفس علي ترك محظورات الإحرام من:
1 - النساء
2 - والصيد
3 - والطيب علي العموم
4 - والاكتحال بالسواد، وبما فيه طيب
5 - واخراج الدم
6 - و قص الأظفار
7 - وازالة الشعر
8 - وقطع الشجر والحشيش النابتين في الحرم، إلا الإذخر وما نبت في ملكه، وعودي المحالة، وشجر الفواكه
9 - والكذب
10 - والجدال
11 - وقتل هوام الجسد
12 - ولبس المخيط للرجل
13 - والخفين، وما يستر ظهر القدم
14 - والخاتم للزينة
15 - والتحلي للمرأة، إلا ما كانت تعتاده فيحرم إظهاره للزوج حينئذ
16 - والحناء للزينة
17 - وتغطية الرأس للرجل
18 - وتغطية الوجه للمرأة
19 - والتظليل للرجل، سائرا اختيارا
20 - و لبس السلاح
وتحريم هذه المحرمات من انتهاء التلبية، إلي أن يأتي بالمحلل "
والغريب فى المحظورات أن معظمها لم يذكر فى كتاب الله فالمحظور هو
الجدال والفسق والرفث والصيد كما قال سبحانه:
"الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج"
وقال :
"وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما"
والمحظورات أمثال الحناء محرمة فى كل وقت لأتها تغيير لخلق الله استجابة لقوله الشيطان:
",لا مرنهم فليغيرن خلق الله"
وأما لبس السلاح فلا يجب أن يحمل أحد سلاحه فى الكعبة لأن مكان آمن لا حاجة فيه للسلاح كما قال تعالى :
"حرما آمنا"
والسلاح لا يمكن استخدامه فى الكعبة لأن الله يعاقب بالهلاك الفورى من يقرر فعل أى ذنب كالقتل والجرح فقال :
" ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم"
وأما لبس المخيط فليس محرما وإنما المحرم هو كشف العورة فى أى مكان عام كالكعبة كما قال سبحانه:
" قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم"
وأما محظورات الجسم من قص أو حلق الشعر فهى محظورات بسبب قوله تعالى :
"ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله"
فهى محظورات حتى وقت معين والرؤوس تطلق على كل ما ينمو فى الجسم أى يطول كالشعر والأظافر
وتحدث عن أشهر الحج ومواقيته فقال :
"ولا بد من كون الإحرام في أشهر الحج، وهي: شوال، و ذو القعدة، و ذو الحجة
وان يكون من أحد المواقيت الستة مع الاختيار
فلأهل العراق:
1 - العقيق
وافضله المسلح، بالحاء المهملة و كسر الميم، أخذا من الشهرة، وبالمعجمة، أخذا من التسلخ، الذي هو: نزع الثياب
واوسطه غمرة، وهي وسط الوادي، سميت بذلك لتزاحم الناس بها
واخره ذات عرق، سميت به لكثرة عرق النبات، أو الماء بها
ويجوز الإحرام من جميع جزئيات الوادي
و لأهل المدينة:
2 – ذو الحليفة
وهو: الوادي أجمع، وان كان مسجد الشجرة أولي، ومع الضرورة:
3 - الجحفة
وهي: ميقات الشام اختيارا
و لأهل اليمن:
4 - يلملم
بالياء المثناة من تحت، و قيل: بالتاء المثناة من فوق، كأنه مأخوذ من اللم، وهو: الجمع، وهو: جبل من جبال تهامة، علي ليلتين من مكة، ويقال له الملمم أيضا
و لأهل الطائف:
5 - قرن المنازل
بفتح القاف واسكان الراء، و قال في الصحاح: بفتحهما، جبل مدور، أملس، مطل علي عرفات، و قيل: إنه مكان ينسب إليه أويس القرني، والصحيح: أنه ينسب إلي قرن، قبيلة من العرب
و لمن منزله دون الميقات:
6 - منزله
و للصبيان فخ في قول، و قيل: يحرم بهم من الميقات، والتجريد من فخ، وهو اولي
وهذه المواقيت لعمرة التمتع، و حج غيره
أما إحرام الحج المتمتع به، فميقاته مكة
واحرام عمرة الإفراد، فميقاتها ميقات حجه، أو خارج الحرم"
وما سماه القوم مواقيت الحج ليست مواقيت وهى تسمية كاذبة لا يمكن لن يقولها النبى(ص) لكونها مكانيات أى أماكن وليس مواقيت أى أزمان فالحج يكون من أى مكان كما قال تعالى :
وأذن فى الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق"
وتحدث عن لبس الرجال لغير المخيط فقال :
"ويجب نزع ثياب المخيط للرجل، و كشف رأسه وظهر قدميه، أما المرأة، فوجه الوضوء خاصة
ونيته: أنزع ثياب المخيط، واكشف رأسي وظهر قدمي، لإحرام عمرة الإسلام، عمرة التمتع، لوجوبه، قربة إلي الله
وتنوي المرأة كشف وجهها خاصة
ثم يلبس ثوبي الإحرام، ويشترط فيهما: كونهما من جنس ما تصح الصلاة فيه، و طهارتهما علي الأقوي
و لا يكفي الواحد، وتجوز الزيادة والإبدال
والأقوي: إن نزع المخيط ولبس الثوبين، شرط في صحة الإحرام، فلو احرم عاريا أو في المخيط، لم يصح"
والحقيقة أن تحريم لبس المخيط وتعرية الرجال لبعض العورة كلام مخالف للإسلام فالمطلوب مواراة العورة وهى السوءة فى كل مكان عام كما قال تعالى :
" قد أنزلنا عليكم لباسا يوارى سوءاتكم وريشا"
وتحدث عما سموه التلبية وهو أمر غير مذكور فى كتاب الله فقال :
"ثم يحرم، ونيته: أحرم بالعمرة المتمتع بها إلي حج الإسلام، حج التمتع، والبي التلبيات الأربع، لعقد إحرام العمرة المتمتع بها إلي حج الإسلام، حج التمتع، لوجوب الجميع، قربة إلي الله
لبيك اللهم لبيك، لبيك، إن الحمد والنعمة والملك لك، لا شريك لك لبيك
و للتلبية صور أخري جائزة تركناها اختصارا
و لا يجزي لو بدل لفظا من هذه بمرادفه
وتستحب زيادة التلبية ليلا، و عند تغير الأحوال، و خصوصا:
لبيك ذا المعارج لبيك، لبيك داعيا إلي دار السلام لبيك، لبيك غفار الذنوب لبيك، لبيك أهل التلبية لبيك، لبيك ذا الجلال والإكرام لبيك، لبيك تبدئ والمعاد إليك لبيك، لبيك تستغني ويفتقر إليك لبيك، لبيك مرهوبا ومرغوبا إليك لبيك، لبيك إله الحق لبيك، لبيك ذا النعماء والفضل الحسن الجميل لبيك، لبيك كشاف الكرب العظام لبيك، لبيك عبدك وابن عبديك لبيك، لبيك أتقرب إليك بمحمد وال محمد لبيك، لبيك يا كريم لبيك، لبيك بالعمرة المتمتع بها إلي الحج لبيك
وتجب مقارنة التلبية للنية- كتكبيرة الإحرام لنية الصلاة- واستدامتها حكما إلي التحلل، فلو أخل بالأول بطل، وبالثاني أثم"
والحقيقة أن الله لم يشرع التلبية وإلا كان ذكرها عند فرض وهو نية الحج فى قوله:
"الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فى الحج"
وتحت عنوان تنبيع ذكر الفروق بين الرجل والمرأة فى الإحرام فقال :
"تنبيه:
إحرام المرأة كإحرام الرجل، إلا في أشياء استثناها العلماء، فلنذكرها مفصلة:
أ- جواز المخيط للمرأة، بخلاف الرجل
ب- جواز الحرير للمرأة- علي الأقوي- بخلاف الرجل
ج- جواز التظليل للمرأة سائرة بخلاف الرجل
د- جواز تغطية الرأس لها، بخلافه
ه- وجوب إسفار الوجه عليها، دونه
و- تعيين التقصير عليها وتحريم الحلق، ويتخير الرجل بينهما
ز- جواز الإفاضة من المشعر قبل الفجر لها، دونه
ح- اعتبار الختان في صحة الطواف له دونها
ط- عدم تحملها الكفارة عن الزوج لو اكرهته علي الجماع، بخلاف العكس، كذا اختاره ابن فهد وتنظر الشهيد في ذلك في دروسه والأولي التحمل
ي- استحباب طواف القدوم للرجل، دونها
يا- استحباب الهرولة في السعي له، دونها
يب- اشتراط إذن الزوج في مندوب حجها، دونه
يج- ثبوت ولاية الإحرام بالطفل للرجل إجماعا، و فيها علي الأقوي
يد- اعتبار وجود المحرم فيها علي قول، ومع الخوف إجماعا، و لا يعتبر فيه إجماعا
يه- إذن الزوج في انعقاد نذر الحج بالنسبة إليها، دونه
هذا ما سنح لي وقد يمكن استخراج شيء آخر عند التأمل"
وما سبق من فروق فيه مخالفات :
1-جواز المخيط للمرأة، بخلاف الرجل وقد سبق الكلام عن حرمة تعرى الرجال كما هو حادث حاليا
2- جواز التظليل للمرأة سائرة بخلاف الرجل والتظليل يخالف قوله تعالى " حرما آمنا" غى كون الكعبة الحقيقة لا يمكن أن يحدث فيها أى أذى لمن حج أو اعتمر أو تواجد فى الكعبة للصلاة
3- اعتبار الختان في صحة الطواف له دونها وهو ما يخالف كون الختان حرام لأنه استجابة لقول الشيطان بتغيير الخلقة الإلهية فى قوله" ,لا مرنهم فليغيرن خلق الله"
ومن ختن أو لم يختن فحجه أو عمرته صحيحة لأنه لم يفعل هذا بنفسه وإنما فعله أبواه أو غيرهم من الكبار
وتحدث عن لبس الخنثى فقال:
"والخنثي يجوز لها تغطية الوجه أوالرأس و لا كفارة، و لا تجمع بينهما، فتكفر حينئذ، وتجتنب ما يحرم علي الرجل والمرأة- إذا أمكن- احتياطا"