- إنضم
- 14/7/21
- المشاركات
- 2,589
- مستوى التفاعل
- 26
- النقاط
- 48
- الجنس
- ذكر
غير متصل
قراءة فى كتاب من فقه الكمبيوتر والانترنت
قراءة فى كتاب من فقه الكومبيوتر والإنترنت
الكتاب عبارة عن فتاوى مجمعة فى التعامل مع الحاسوب والشبكة العنكبوتية والمفتى هو محمد سعيد الطباطبائي الحكيم ومن ثم الكتاب عبارة عن سؤال وجواب وأوله :
"س 1 نسأل سماحتكم حول فقه الحاسب الآلي (الكومبيوتر) حيث أن التعامل بالبرامج المشغلة لنظم الحاسب الآلي كثيرة ولها شركات أجنبية غير مسلمة مصنعة لها وهي تحظر التبادل بها إلا من خلال ضوابط تضعها هي ولكن يوجد علم وفن الاستنساخ لتلك البرامج حتى أن البرامج المشغلة كبرامج نسخة (ويندوز windows) أو غيرها أو البرامج الفرعية فيقوم بعض الناس بعملية النسخ غير الأصلية بأسعار معقولة وممكنة الشراء مع العلم بعدم رضا تلك الشركات المبرمجة لها بل وتعتبر في اصطلاحها (سرقة) سواء للبرامج نفسها أو ما يسمونها سرقة لحقوق النسخ والأسئلة حول كل ذلك
1 ـ هل يعتبر للمتعاقد مباشرة مع تلك الشركات العالمية شرطا ملزما شرعا؟
الظاهر أن الشرط المذكور ملزم شرعا لأنه نحو من العهد وقد أكدت الآيات والأحاديث على الوفاء بالعهد قال الله تعالى ((وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا))
وفي معتبر الحسين بن مصعب عن أبي عبد الله (أنه قال ثلاث لا عذر لأحد فيها أداء الأمانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد للبر والفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين))
نعم إذا نقضوا هم العهد بنقض بعض الشروط لم يكن الشرط ملزما
كما أنه إذا لم يرجع الحظر المذكور إلى الشرط في ضمن المعاملة لم يكن ملزما رأسا "
والمأخوذ على الفتوى أنها لا ترى الواقع فلا يوجد أساسا تعاقد مع الشركات الأجنبية وإنما يذهب الواحد إلى مختص بتصليح الحواسب فيضه له النسخة ويدفع مقابل وضعها وقد تكون النسخة الموضوعة أصلية اشتراها المصلح أو لا
فإن كانت أصلية فمسموح النسخ منها حسب الفقه كمن اشترى ميزان يقوم بالوزن عليه كلما اشترى منه أحد ألأو كمن اشترى قلم فكلما احتاج لكتابة ورقة كتب فالمفروض أن من اشترى حر فى سلعته يتصرف فيها كيف شاء وهو ما يسمى عملية التسخ
وأما إذا كانت غير أصلية بمعنى أنه لم يشترها فطبقا للفقهاء يكون ذلك حراما
وأما فى الإسلام فالعلم مشاع ولو عملنا بعقد البيع الأجنبى فيجب أن نعاملهم بنفس المعاملة فنأخذ مثلا على اختراع الملعقة والسكين مالا لأنهم أخذوها منا كما يقال التاريخ بل كتابهم المقدس يجب أخذ مال عليه كلما طبعوه عندهم نسخة منهم
العملية إذا لا يمكن تنظيمها فى عالم فوضوى ومن ثم فنسخ أى برنامج هو حلال طالما كان الغرض منه العلم النافع أو استخدامه فيما ينفع الناس
وقال :
2 ـ هل يعتبر على المتعامل بشراء النسخ الأصلية حقا إلزاميا بعدم استنساخها
(أ) على فرض النص بذلك
(ب) ثم على فرض الحظر العام فقط لا بالخصوص لذلك المتعامل
(ج) ثم على فرض التنويه الشفوي من غير الشركة الأصلية
(د) ثم على فرض عدم كل ذلك وإنما هو مفهوم من سياسة الشركات المصنعة أو المبرمجة
(هـ) ثم على فرض عدم ذلك كله وأنه ليس بمفهوم الحظر أصلا؟
( نعم يلزمه عدم الاستنساخ إذا رجع الحظر المذكور إلى الشرط صريحا أو ضمنا في ضمن المعاملة في جميع الصور المذكورة وإلا لم يلزمه الامتناع عن ذلك
3 ـ ما هو الحكم لكل تلك الصور السابقة ولكن على أساس استنساخ النسخة الأصلية يعني بتعدد الوسائط؟ يرجى الإجابة عن كل تلك الفروض المذكورة؟
( الاستنساخ على النسخ غير الأصلية إن كان مشمولا بالشرط كان محرما لكن حرمته على خصوص طرف المعاملة فلا يجوز له تمكين غيره من الاستنساخ
أما استنساخ غيره من دون تمكين منه فهو لا يحرم عليه ولا على ذلك الغير
4 ـ أما هذا السؤال فهو ليس حول التعامل أو النسخ وإنما هو حول الاستخدام فمع فرض حصول المكلف على ذلك البرنامج الأصلي أو النسخة غير الأصلية فهل يجب عليه التحري شرعا عن مصادرها قبل استخدامها أو عن طريق الحصول عليها مع أن تلك الشركات تارة تنصح وتارة تلزم بذلك التحري وهل يحرم على المكلف الاستخدام مع فرض عدم التعرف على المصدر أو الجهة ثم على فرض علمه بعدم موافقة الشركة المصنعة أو المبرمجة فهل يحرم الاستخدام؟
لا يحرم عليه الاستخدام ولا يجب عليه التحري
5 ـ هذا كله على أساس كون الشركات غير مسلمة بل بعضها ذمي وبعضها لا دين له أصلا ولكن على فرض كون ذلك البرنامج سواء المشغل للحاسب أو المستعمل كبرامج للثقافة أو المعلومات أو غيرها على فرض كون تلك الشركات المصنعة أو المبرمجة أصحابها مسلمون بل قد يكونون مؤمنين بل قد تكون الشركة تحت إشراف بعض علمائنا
والسؤال هو ما هي الأحكام في كل تلك الفروض المذكورة في الأسئلة السابقة حول الشركات المسلمة؟ يرجى أن تتفضلوا بالإجابة عن كل الفروض السابقة سواء حول التعامل أو حول الاستخدام؟
( لا فرق بين المسلمين وغيرهم في ذلك في الأحكام السابقة
6 ـ ولو حصل التقرير بالرضا العام من قبل الشركات المؤمنة ولكن بدون تصريح فهل يجوز؟ مع ملاحظة أن بعض المستنسخين أصبح يتجر وينتفع من تجارة تلك النسخ غير الأصلية بدون أن يعود شيء من النفع للشركات أو المؤسسات المبرمجة أو المصنعة وما هو الحكم إذا لم نطمئن بحصول ذلك التقرير؟
( إذا حصل التقرير منهم فلا إشكال في الاستنساخ ولا بالاتجار
7 ـ وإذا ما حصل تأثير على كفاءة البرنامج وقدرته بما يسيء إلى سمعة تلك الشركات تارة وأخرى قد يؤثر على أساسيات جودة البرنامج كسلعة فما هو الحكم؟
( لا يمنع ذلك من الاستخدام والاتجار مع تقرير أصحاب المؤسسة ورضاهم وأما مع عدم رضاهم فالمدار في المنع على حصول الشرط والحرمة إنما يكون في حق المشترط عليه فلا يجوز قيامه بالاستنساخ ولا تمكينه منه وأما في حق غيره فلا حرمة حتى مع الشرط
س 2 انتجت بعض المؤسسات برامج كمبيوترية لبعض الكتب مما يسهل للباحث الرجوع إليها والاستفادة منها وكتبت عليها عبارة مؤداها أنه لا يجوز نسخ البرنامج وتكثيره
ا ـ فهل يحرم نسخها؟
ب ـ وهل يحرم إعطاؤها لمن يريد نسخها؟
ج ـ وما هو الحكم في الحالتين السابقتين لو كانت المؤسسة غير شيعية؟
( إذا رجع ذلك إلى اشتراط عدم الاستنساخ في عقد بيع البرنامج أو هبته حرم الاستنساخ على المشتري والموهوب له كما لا يصح لهما الإذن فيه لغيرهما وتمكينهما منه عملا بالشرط المذكور من دون فرق بين المؤسسة وغيرها إذا كانت محترمة المال بل وإن لم تكن محترمة المال لأن الشرط المذكور من نسخ العهد الذي يجب الوفاء به في حق كل أحد وإن لم يرجع ذلك للاشتراط بل لمجرد بيان ثبوت هذا الحق قانونا فلا يحرم الاستنساخ ولا واقع لهذا الحق "
الرجل هنا جعل الاستنساخ محرم طالما الشركة تابعة لبلادنا وأما فى حالة الكفار فقد أحل الاستنساخ فى كل صوره وهو تناقض فالمعاملة واحدة
وقال :
س 3 ما هو الضابط الشرعي لما يجوز الاتصال به وما لا يجوز الاتصال به على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) على تنوع أغراضها ؟
( يجوز الاتصال في جميع ذلك إلا في حالتين
(الأولى) أن يترتب الحرام من الاطلاع على ما يعرض في الشبكة كما لو كان المعروض ضلالا يتأثر به الشخص الذي يطلع عليه أو خلاعة يتفاعل معها الشخص المذكور
ولو خيف من حصول ذلك حرم عقلا الإقدام عليه دفعا للضرر المحتمل
(الثانية) أن يكون في الاتصال بالموقع تشجيع على الباطل والحرام أو ترويج لهما كما لو كان الشخص ذا مكانة اجتماعية أو كلمة مسموعة ـ ولو عند مجموعة قليلة من الناس ـ بحيث يكون اتصاله بالموقع الذي يعرض الباطل ويبثه مشجعا على الاتصال به لغيره ممن يخشى حصول الحرام له بالاتصال به أو يكون اتصال الشخص المذكور سببا لارتفاع شأن ذلك الموقع واعتزازه أو اعتزاز الجهة التي ينسب لها ولو لكونه سببا في كثرة المتصلين به أو يكون في مجانبة ذلك الشخص له نحو من النهي عن المنكر بالإضافة إلى الموقع ومن يقف وراءه أو بالإضافة إلى المواقع الأخرى أو بالإضافة للأفراد الذين يتصلون بالمواقع
أما الاتصال بالموقع في غير الحالتين المذكورتين فلا بأس به في نفسه إذ لا يحرم الاطلاع على الحرام والباطل فضلا عن الاطلاع على غيرهما "
الحكيم هنا ناقض نفسه فقد حرم الاتصال بالموقع فى حالة تضليله بقوله " كما لو كان المعروض ضلالا يتأثر به الشخص الذي يطلع عليه "وحلله للاطلاع فقال "إذ لا يحرم الاطلاع على الحرام والباطل "
وقال:
س 4 ما هو الضابط الشرعي في نظركم للاشتراك في مقدمي الخدمات للدخول للإنترنت إذ أن منها ما يكون دعما للجائر مباشرة ومنها ما يكون كذلك بغير مباشرة كالمؤجر الذي له ترخيص من الجائر على نسبة معينة ونظائر ذلك فما حكم المال المبذول في ذلك؟ وما هو ضابطه الشرعي في نظركم ؟
( مجرد التعامل مع الجائر للانتفاع بالأعيان والخدمات المنسوبة له لا يعد إعانة له كالشراء من البضائع التي يملكها والاشتراك في شبكات الماء والكهرباء والتلفون وغيرها من الخدمات التابعة للدولة الجائرة وليس هو كالتوظيف فيها وتنفيذ مشروعاتها محرما بملاك حرمة إعانة الجائر بل قد يرجح الاشتراك أو يجب كما لو كانت الأعيان أو الخدمات موردا للحاجة الملحة ويتعذر تحصيلها من غير الظالم لانحصارها به
نعم قد يحرم بعنوان ثانوي كما لو كان فيه تشجيع للجائر ورفع لشأنه أو كان في تجنبه توهين له وحط من قدره ..كما أن تأثيرها عليه قد يكون موقوفا على إعلان سبب المجانبة وأنه إنما جانب التعامل معه من أجل ظلمه أو توهينا له وإنكارا عليه أما بدونها فقد تحمل المجانبة على الاستغناء عن الأعيان والخدمات المذكورة أو على الجمود والرجعية أو غيرهما مما لا يتأدى به المطلوب فمع تعذر إعلان سبب المجانبة والمقاطعة أو لزوم محذور أهم منه يتعين عدم وجوبها بعد عدم تحقق الغرض المطلوب منها
هذا ومتى جاز الاشتراك حل بذل المال في مقابله ومتى حرم حرم بذله "
والرجل هنا أباح التعامل مع الظالم للحاجة إلى خدماته
وقال :
س 5 ما هو الضابط الشرعي بالنسبة إلى الحوار في الشبكة الانترنتية والذي منه ما يدور مع المتربصين بالموالين سواء بالسباب لإيذائهم عمدا أو إحداث التشكيك في نزاهة علماءهم العظام وهذا خلافا للحوار مع من يترقب المؤمن في حوارهم خيرا فما هو الضابط الشرعي لأنواع الحوارات لاسيما مع الوقيعة المتعمدة في مذهب الحق وأهله؟
( أما الحوار مع من يترقب منه الخير فلا ريب في حسنه بل قد يجب لما فيه من ترويج الحق والسعي لرفع شأنه وإعلاء كلمته أو الدفاع عنه ورد عادية المعتدين عليه
وأما الحوار مع من لا يترقب منه الخير فهو في نفسه ليس محرما إلا أن يخشى من ترتب بعض المحاذير الشرعية عليه
(منها) إغراق الطرف المقابل ـ صاحب الموقع ـ في غيه وإكثاره من نشر الباطل عنادا كرد فعل على فتح الحوار معه ونقده
(ومنها) تشجيع الموقع ورفع شأنه بفتح الحوار معه ولو بنحو النقد له
..وقد يؤدي ذلك إلى شعورهم بالخيبة والفشل ويكون سببا في تخفيف غلوائهم وكبح جماحهم
وهو ما نرجحه غالبا مع كل من يشنع على الحق بعناد وإصرار خارج حدود الحساب والمنطق "
الرجل هنا مع الحوار بكل أشكاله حتى ولو كان بلا فائدة وهو ما حرمه الله فى حالة المعروف عنهم عدم الاستجابة للحث وهو ما طالب به رسوله(ص) من الكف عن دعوة الأعراب المنافقين عندما قال:
"الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ"
وقال
الكتاب عبارة عن فتاوى مجمعة فى التعامل مع الحاسوب والشبكة العنكبوتية والمفتى هو محمد سعيد الطباطبائي الحكيم ومن ثم الكتاب عبارة عن سؤال وجواب وأوله :
"س 1 نسأل سماحتكم حول فقه الحاسب الآلي (الكومبيوتر) حيث أن التعامل بالبرامج المشغلة لنظم الحاسب الآلي كثيرة ولها شركات أجنبية غير مسلمة مصنعة لها وهي تحظر التبادل بها إلا من خلال ضوابط تضعها هي ولكن يوجد علم وفن الاستنساخ لتلك البرامج حتى أن البرامج المشغلة كبرامج نسخة (ويندوز windows) أو غيرها أو البرامج الفرعية فيقوم بعض الناس بعملية النسخ غير الأصلية بأسعار معقولة وممكنة الشراء مع العلم بعدم رضا تلك الشركات المبرمجة لها بل وتعتبر في اصطلاحها (سرقة) سواء للبرامج نفسها أو ما يسمونها سرقة لحقوق النسخ والأسئلة حول كل ذلك
1 ـ هل يعتبر للمتعاقد مباشرة مع تلك الشركات العالمية شرطا ملزما شرعا؟
الظاهر أن الشرط المذكور ملزم شرعا لأنه نحو من العهد وقد أكدت الآيات والأحاديث على الوفاء بالعهد قال الله تعالى ((وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا))
وفي معتبر الحسين بن مصعب عن أبي عبد الله (أنه قال ثلاث لا عذر لأحد فيها أداء الأمانة إلى البر والفاجر والوفاء بالعهد للبر والفاجر وبر الوالدين برين كانا أو فاجرين))
نعم إذا نقضوا هم العهد بنقض بعض الشروط لم يكن الشرط ملزما
كما أنه إذا لم يرجع الحظر المذكور إلى الشرط في ضمن المعاملة لم يكن ملزما رأسا "
والمأخوذ على الفتوى أنها لا ترى الواقع فلا يوجد أساسا تعاقد مع الشركات الأجنبية وإنما يذهب الواحد إلى مختص بتصليح الحواسب فيضه له النسخة ويدفع مقابل وضعها وقد تكون النسخة الموضوعة أصلية اشتراها المصلح أو لا
فإن كانت أصلية فمسموح النسخ منها حسب الفقه كمن اشترى ميزان يقوم بالوزن عليه كلما اشترى منه أحد ألأو كمن اشترى قلم فكلما احتاج لكتابة ورقة كتب فالمفروض أن من اشترى حر فى سلعته يتصرف فيها كيف شاء وهو ما يسمى عملية التسخ
وأما إذا كانت غير أصلية بمعنى أنه لم يشترها فطبقا للفقهاء يكون ذلك حراما
وأما فى الإسلام فالعلم مشاع ولو عملنا بعقد البيع الأجنبى فيجب أن نعاملهم بنفس المعاملة فنأخذ مثلا على اختراع الملعقة والسكين مالا لأنهم أخذوها منا كما يقال التاريخ بل كتابهم المقدس يجب أخذ مال عليه كلما طبعوه عندهم نسخة منهم
العملية إذا لا يمكن تنظيمها فى عالم فوضوى ومن ثم فنسخ أى برنامج هو حلال طالما كان الغرض منه العلم النافع أو استخدامه فيما ينفع الناس
وقال :
2 ـ هل يعتبر على المتعامل بشراء النسخ الأصلية حقا إلزاميا بعدم استنساخها
(أ) على فرض النص بذلك
(ب) ثم على فرض الحظر العام فقط لا بالخصوص لذلك المتعامل
(ج) ثم على فرض التنويه الشفوي من غير الشركة الأصلية
(د) ثم على فرض عدم كل ذلك وإنما هو مفهوم من سياسة الشركات المصنعة أو المبرمجة
(هـ) ثم على فرض عدم ذلك كله وأنه ليس بمفهوم الحظر أصلا؟
( نعم يلزمه عدم الاستنساخ إذا رجع الحظر المذكور إلى الشرط صريحا أو ضمنا في ضمن المعاملة في جميع الصور المذكورة وإلا لم يلزمه الامتناع عن ذلك
3 ـ ما هو الحكم لكل تلك الصور السابقة ولكن على أساس استنساخ النسخة الأصلية يعني بتعدد الوسائط؟ يرجى الإجابة عن كل تلك الفروض المذكورة؟
( الاستنساخ على النسخ غير الأصلية إن كان مشمولا بالشرط كان محرما لكن حرمته على خصوص طرف المعاملة فلا يجوز له تمكين غيره من الاستنساخ
أما استنساخ غيره من دون تمكين منه فهو لا يحرم عليه ولا على ذلك الغير
4 ـ أما هذا السؤال فهو ليس حول التعامل أو النسخ وإنما هو حول الاستخدام فمع فرض حصول المكلف على ذلك البرنامج الأصلي أو النسخة غير الأصلية فهل يجب عليه التحري شرعا عن مصادرها قبل استخدامها أو عن طريق الحصول عليها مع أن تلك الشركات تارة تنصح وتارة تلزم بذلك التحري وهل يحرم على المكلف الاستخدام مع فرض عدم التعرف على المصدر أو الجهة ثم على فرض علمه بعدم موافقة الشركة المصنعة أو المبرمجة فهل يحرم الاستخدام؟
لا يحرم عليه الاستخدام ولا يجب عليه التحري
5 ـ هذا كله على أساس كون الشركات غير مسلمة بل بعضها ذمي وبعضها لا دين له أصلا ولكن على فرض كون ذلك البرنامج سواء المشغل للحاسب أو المستعمل كبرامج للثقافة أو المعلومات أو غيرها على فرض كون تلك الشركات المصنعة أو المبرمجة أصحابها مسلمون بل قد يكونون مؤمنين بل قد تكون الشركة تحت إشراف بعض علمائنا
والسؤال هو ما هي الأحكام في كل تلك الفروض المذكورة في الأسئلة السابقة حول الشركات المسلمة؟ يرجى أن تتفضلوا بالإجابة عن كل الفروض السابقة سواء حول التعامل أو حول الاستخدام؟
( لا فرق بين المسلمين وغيرهم في ذلك في الأحكام السابقة
6 ـ ولو حصل التقرير بالرضا العام من قبل الشركات المؤمنة ولكن بدون تصريح فهل يجوز؟ مع ملاحظة أن بعض المستنسخين أصبح يتجر وينتفع من تجارة تلك النسخ غير الأصلية بدون أن يعود شيء من النفع للشركات أو المؤسسات المبرمجة أو المصنعة وما هو الحكم إذا لم نطمئن بحصول ذلك التقرير؟
( إذا حصل التقرير منهم فلا إشكال في الاستنساخ ولا بالاتجار
7 ـ وإذا ما حصل تأثير على كفاءة البرنامج وقدرته بما يسيء إلى سمعة تلك الشركات تارة وأخرى قد يؤثر على أساسيات جودة البرنامج كسلعة فما هو الحكم؟
( لا يمنع ذلك من الاستخدام والاتجار مع تقرير أصحاب المؤسسة ورضاهم وأما مع عدم رضاهم فالمدار في المنع على حصول الشرط والحرمة إنما يكون في حق المشترط عليه فلا يجوز قيامه بالاستنساخ ولا تمكينه منه وأما في حق غيره فلا حرمة حتى مع الشرط
س 2 انتجت بعض المؤسسات برامج كمبيوترية لبعض الكتب مما يسهل للباحث الرجوع إليها والاستفادة منها وكتبت عليها عبارة مؤداها أنه لا يجوز نسخ البرنامج وتكثيره
ا ـ فهل يحرم نسخها؟
ب ـ وهل يحرم إعطاؤها لمن يريد نسخها؟
ج ـ وما هو الحكم في الحالتين السابقتين لو كانت المؤسسة غير شيعية؟
( إذا رجع ذلك إلى اشتراط عدم الاستنساخ في عقد بيع البرنامج أو هبته حرم الاستنساخ على المشتري والموهوب له كما لا يصح لهما الإذن فيه لغيرهما وتمكينهما منه عملا بالشرط المذكور من دون فرق بين المؤسسة وغيرها إذا كانت محترمة المال بل وإن لم تكن محترمة المال لأن الشرط المذكور من نسخ العهد الذي يجب الوفاء به في حق كل أحد وإن لم يرجع ذلك للاشتراط بل لمجرد بيان ثبوت هذا الحق قانونا فلا يحرم الاستنساخ ولا واقع لهذا الحق "
الرجل هنا جعل الاستنساخ محرم طالما الشركة تابعة لبلادنا وأما فى حالة الكفار فقد أحل الاستنساخ فى كل صوره وهو تناقض فالمعاملة واحدة
وقال :
س 3 ما هو الضابط الشرعي لما يجوز الاتصال به وما لا يجوز الاتصال به على الشبكة العنكبوتية (الإنترنت) على تنوع أغراضها ؟
( يجوز الاتصال في جميع ذلك إلا في حالتين
(الأولى) أن يترتب الحرام من الاطلاع على ما يعرض في الشبكة كما لو كان المعروض ضلالا يتأثر به الشخص الذي يطلع عليه أو خلاعة يتفاعل معها الشخص المذكور
ولو خيف من حصول ذلك حرم عقلا الإقدام عليه دفعا للضرر المحتمل
(الثانية) أن يكون في الاتصال بالموقع تشجيع على الباطل والحرام أو ترويج لهما كما لو كان الشخص ذا مكانة اجتماعية أو كلمة مسموعة ـ ولو عند مجموعة قليلة من الناس ـ بحيث يكون اتصاله بالموقع الذي يعرض الباطل ويبثه مشجعا على الاتصال به لغيره ممن يخشى حصول الحرام له بالاتصال به أو يكون اتصال الشخص المذكور سببا لارتفاع شأن ذلك الموقع واعتزازه أو اعتزاز الجهة التي ينسب لها ولو لكونه سببا في كثرة المتصلين به أو يكون في مجانبة ذلك الشخص له نحو من النهي عن المنكر بالإضافة إلى الموقع ومن يقف وراءه أو بالإضافة إلى المواقع الأخرى أو بالإضافة للأفراد الذين يتصلون بالمواقع
أما الاتصال بالموقع في غير الحالتين المذكورتين فلا بأس به في نفسه إذ لا يحرم الاطلاع على الحرام والباطل فضلا عن الاطلاع على غيرهما "
الحكيم هنا ناقض نفسه فقد حرم الاتصال بالموقع فى حالة تضليله بقوله " كما لو كان المعروض ضلالا يتأثر به الشخص الذي يطلع عليه "وحلله للاطلاع فقال "إذ لا يحرم الاطلاع على الحرام والباطل "
وقال:
س 4 ما هو الضابط الشرعي في نظركم للاشتراك في مقدمي الخدمات للدخول للإنترنت إذ أن منها ما يكون دعما للجائر مباشرة ومنها ما يكون كذلك بغير مباشرة كالمؤجر الذي له ترخيص من الجائر على نسبة معينة ونظائر ذلك فما حكم المال المبذول في ذلك؟ وما هو ضابطه الشرعي في نظركم ؟
( مجرد التعامل مع الجائر للانتفاع بالأعيان والخدمات المنسوبة له لا يعد إعانة له كالشراء من البضائع التي يملكها والاشتراك في شبكات الماء والكهرباء والتلفون وغيرها من الخدمات التابعة للدولة الجائرة وليس هو كالتوظيف فيها وتنفيذ مشروعاتها محرما بملاك حرمة إعانة الجائر بل قد يرجح الاشتراك أو يجب كما لو كانت الأعيان أو الخدمات موردا للحاجة الملحة ويتعذر تحصيلها من غير الظالم لانحصارها به
نعم قد يحرم بعنوان ثانوي كما لو كان فيه تشجيع للجائر ورفع لشأنه أو كان في تجنبه توهين له وحط من قدره ..كما أن تأثيرها عليه قد يكون موقوفا على إعلان سبب المجانبة وأنه إنما جانب التعامل معه من أجل ظلمه أو توهينا له وإنكارا عليه أما بدونها فقد تحمل المجانبة على الاستغناء عن الأعيان والخدمات المذكورة أو على الجمود والرجعية أو غيرهما مما لا يتأدى به المطلوب فمع تعذر إعلان سبب المجانبة والمقاطعة أو لزوم محذور أهم منه يتعين عدم وجوبها بعد عدم تحقق الغرض المطلوب منها
هذا ومتى جاز الاشتراك حل بذل المال في مقابله ومتى حرم حرم بذله "
والرجل هنا أباح التعامل مع الظالم للحاجة إلى خدماته
وقال :
س 5 ما هو الضابط الشرعي بالنسبة إلى الحوار في الشبكة الانترنتية والذي منه ما يدور مع المتربصين بالموالين سواء بالسباب لإيذائهم عمدا أو إحداث التشكيك في نزاهة علماءهم العظام وهذا خلافا للحوار مع من يترقب المؤمن في حوارهم خيرا فما هو الضابط الشرعي لأنواع الحوارات لاسيما مع الوقيعة المتعمدة في مذهب الحق وأهله؟
( أما الحوار مع من يترقب منه الخير فلا ريب في حسنه بل قد يجب لما فيه من ترويج الحق والسعي لرفع شأنه وإعلاء كلمته أو الدفاع عنه ورد عادية المعتدين عليه
وأما الحوار مع من لا يترقب منه الخير فهو في نفسه ليس محرما إلا أن يخشى من ترتب بعض المحاذير الشرعية عليه
(منها) إغراق الطرف المقابل ـ صاحب الموقع ـ في غيه وإكثاره من نشر الباطل عنادا كرد فعل على فتح الحوار معه ونقده
(ومنها) تشجيع الموقع ورفع شأنه بفتح الحوار معه ولو بنحو النقد له
..وقد يؤدي ذلك إلى شعورهم بالخيبة والفشل ويكون سببا في تخفيف غلوائهم وكبح جماحهم
وهو ما نرجحه غالبا مع كل من يشنع على الحق بعناد وإصرار خارج حدود الحساب والمنطق "
الرجل هنا مع الحوار بكل أشكاله حتى ولو كان بلا فائدة وهو ما حرمه الله فى حالة المعروف عنهم عدم الاستجابة للحث وهو ما طالب به رسوله(ص) من الكف عن دعوة الأعراب المنافقين عندما قال:
"الْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا وَنِفَاقًا وَأَجْدَرُ أَلَّا يَعْلَمُوا حُدُودَ مَا أَنزَلَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ"
وقال