- إنضم
- 14/7/21
- المشاركات
- 2,589
- مستوى التفاعل
- 26
- النقاط
- 48
- الجنس
- ذكر
غير متصل
قراءة فى كتاب الأربعون الحديثية في آداب المساجد الإسلامية
قراءة فى كتاب الأربعون الحديثية في آداب المساجد الإسلامية
الكتاب تأليف ناصر بن أحمد السوهاجى وهو يدور حول الروايات فى مجال أداب المساجد وقد جمع الرجل أربعين حديثا فى الموضوع وكعادة القدماء فى الموضوع زاد حديثين كما كانوا يفعلون ولكن الجديد هنا هو أنه ذكر بعض الآيات فى آداب المساجد
وفى المقدمة تحدث عن مكانة المساجد وفضل صلاة الجماعة المزعوم فقال :
"فإن للمساجد في الإسلام مكانة عظيمة ولها فضل كبير سواء في بنائها أو المحافظة عليها بنظافتها وارتيادها ودوام المحافظة على أداء الصلوات في جماعة في المساجد لما في فضل صلاة الجماعة من عظيم الأجر والثواب المترتب على ذلك ففي الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله (ص)قال: " صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة "
والحديث باطل لمخالفته أجر العمل الصالح غير المالى وهو الحسنة وثوابه عشر حسنات وليس 27 او 25 درجة وفى هذا قال تعالى :
"من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
وفى عمله فى الكتاب قال :
"إن للمساجد آدابا رأيت أن أجمع فيها بعض الأحاديث التي تساعد على المحافظة على آدابها والمحافظة عليها لئلا تكون المساجد مرتعا لبعض المخالفات التي ينبغي أن تنزه المساجد عنها وليعلم الناس ما لهذه المساجد من آداب فجمعت بعض هذا الأحاديث الصحيحة وسميتها " الأربعون الحديثية في آداب المساجد الإسلامية " أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم"
وقد استهل الكتاب بآيات فى فضل المساجد على غير عادة القدماء فقال:
"باب فضل المساجد:
قال تعالى: ((في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار))"
ثم قال :
"1 - عن أبى هريرة أن رسول الله (ص)قال: " أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها " أخرجه مسلم"
الخطأ أن شر البقاع الأسواق ويخالف هذا لو كانت الأسواق هى شر البقاع ما كانت مواضع سير الرسل مصداق لقوله تعالى :
"وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق "
وقد عاب الكفار على النبى (ص)مشيه فى الأسواق فقال :
"وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق "
كما أن الله بارك فى الأرض فقال :
"وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها "ولم يقل على أى مكان فيها شر لأن الشر فى الناس وليس فى الأرض
ثم قال:
"باب اتخاذ الزينة للمساجد والتهيؤ لها
قال الله تعالى: ((يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين))
2 - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة " أخرجه مسلم"
الخطأ أن كل خطوة فى المشى للصلاة إما بحسنة أو بمحو سيئة أو برفع درجة والخطأ الأخر هو اعتبار الخطوة عمل بينما الحق هو أن خطوات المشى لمكان محدد هى عمل واحد
والجنة كلها درجتين ومن ثم لو مشى ثلاث خطوات سيأخذ كل الدرجات وهو ما يناقض أن الدرجة العليا بالجهاد والدرجة الأخيرة دون جهاد وهو ما سماه الله القعود فقال:
" فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة"
ثم قال:
"باب استحباب تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد واليسرى عند الخروج منه
3 - عن أنس بن مالك أنه كان يقول: " من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى و إذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى "أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي وحسنه الألباني
قال البخاري رحمه الله 1/ 126: وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى"
الخطأ أن الواجب الدخول بالرجل اليمنى والخروج باليسرة وهو كلام بلا نص من كتاب الله والغالب فى مشى الناس هو أن اليد اليسرى تكون مع خطوة الرجل اليمنى والعكس عند المشى أو التحرك ومن ثم لا أفضلية لليمنى على اليسرى وإلا كان على المخلوقات أن تكون حركتها أو صلاتها جهة اليمين فقط ولكنها تتحرك يمينا وشمالا كما قال تعالى :
"أو لم يروا إلى ما خلق الله من شىء يتفيوأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون"
ثم قال:
"4 - عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يحب التيمن في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره " متفق عليه"
نفس الخطأ السابق وهو أفضلية التيمن
ثم قال :
"باب الذكر عند دخول المسجد والخروج منه
5 - عن أبى حميد - أو عن أبى أسيد - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك " أخرجه مسلم"
الخطأ قول أقوال غير اسم الله وهو وحيه فى المساجد وهو ما يخالف قوله تعالى:
" فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه"
باب استحباب التبكير إلى المساجد
6 - عن أبى هريرة أن رسول الله (ص)قال: " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا " متفق عليه"
الخطأ هنا هو أن النداء والصف الأول أفضل فى الحضور من غيرهما فى الأجر ويخالف هذا أن كل حسنة أى عمل صالح مثل حضور نداء الصلاة بعشر حسنات وفى هذا قال تعالى بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
ثم قال:
"باب أداء تحية المسجد قبل الجلوس
7 - عن أبى قتادة أن رسول الله (ص)قال: " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس " متفق عليه"
الخطأ ألمر بصلاة ليست من الفرائض التى أمر بها الله وما لم يقله الله لا يتم الأمر به إن كان مستحبا وإنما يرغب فيه
ثم قال:
"باب فضل الجلوس في المسجد
8 - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه " متفق عليه"
والحديث باطل لمخالفته أجر العمل الصالح غير المالى وهو الحسنة وثوابه عشر حسنات وليس 27 او 25 درجة وفى هذا قال تعالى :
"من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
الخطأ أن كل خطوة فى المشى للصلاة إما بحسنة أو بمحو سيئة أو برفع درجة والخطأ الأخر هو اعتبار الخطوة عمل بينما الحق هو أن خطوات المشى لمكان محدد هى عمل واحد
والجنة كلها درجتين ومن ثم لو مشى ثلاث خطوات سيأخذ كل الدرجات وهو ما يناقض أن الدرجة العليا بالجهاد والدرجة الأخيرة دون جهاد وهو ما سماه الله القعود فقال:
" فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة"
ثم قال:
"باب تنظيف المساجد وتطييبها
9 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله (ص)ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب"أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني"
المعنى صحيح وهو رفع المساجد ونظافتها
ثم قال:
"باب صيانة المساجد من البول والقذر
10 - عن أنس بن مالك قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله (ص)إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزرموه دعوه " فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله (ص)دعاه فقال له: " إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن " أو كما قال رسول الله (ص)قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه
أخرجه مسلم"
فى الحديث تناقض بين القول المنسوب للنبى(ص) وهو أن المساجد للصلاة وهى قراءة القرآن وهو الذكر وبين جلوسه هو والقوم فى المسجد للحديث وهو أمر لم يحدث
ثم قال:
"11 - عن أبى سعيد الخدري أن النبي (ص)رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى متفق عليه"
الخطأ التفرقة بين اليمين واليسار فى الحكم والحق أن لا فرق بينهما فى الحكم لأن اليمين شمال والشمال يمين لو غير الإنسان وقفته بجعل قفاه محل وجهه
ثم قال:
"باب النهي عن إتيان المسجد برائحة كريهة:
12 - عن جابر بن عبد الله عن النبي (ص)قال: " من أكل من هذه البقلة الثوم - وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث - فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم " متفق عليه
13 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين؛ هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول الله (ص)إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا أخرجه مسلم"
والخطأ فى الحديثين النهى عن أكل الثوم والبصل ووجوب اعتزال من يأكلهم للمساجد وهو يخالف أن الله لم يحرم دخول شارب الخمر –وذلك قبل تحريمها- المسجد فقال :
"ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى "
فما بالنا بالثوم والبصل والكرات وهم حلال بينما أصبح الخمر حرام ؟كما أن موسى (ص)وصف البصل بأنه خير فقال :
"فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير "
فهل الخير يحرم دخول المسجد أليس هذا جنونا؟
كما أن الله طالبنا بأكل الطعام الحلال بقوله :
"كلوا من طيبات ما رزقناكم "
وما دام البصل والثوم والكرات حلال فهما طيبان وليس خبيثان فالأحكام التى تسرى على أى أكل تسرى عليهم
ثم قال:
"باب النهي عن البيع أو الشراء أو إنشاد الضالة
14 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك "
أخرجه الدارمي والترمذي والحاكم وابن خزيمة وصححه الألباني"
المعنى صحيح فلا يجوز أى عمل داخل المساجد سوى الصلاة
ثم قال:
"باب النهي عن تشبيك الأصابع عند الخروج إلى المسجد
15 - عن أبى سعيد المقبري حدثني أبو ثمامة الحناط أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد أدرك أحدهما صاحبه قال فوجدني وأنا مشبك بيدي فنهاني عن ذلك وقال إن رسول الله (ص)قال: " إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة "
أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني"
الخطأ هو أن الخروج للمسجد بعد الوضوء صلاة ويخالف هذا أن الصلاة لا تحسب صلاة إلا إذا تم أداؤها وهنا لم يتم أداء شىء ومع هذا اعتبر هذا العدم أداء أليس هذا جنونا ؟كما أن الله لا يعطى للإنسان ما سعى وهنا ليس سعى أى عمل والمراد هنا بالذات صلاة فكيف تكتب صلاة وهى غير موجودة
ثم قال:
"باب جواز إدخال الصبيان المساجد:
16 - عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله (ص)يحمل أمامة بنت أبى العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله (ص)وهى صبية يحملها على عاتقه فصلى رسول الله (ص)وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها
متفق عليه وهذا لفظ أبي داود"
الخطأ هو إدخال العيال المساجد وهو ما يناقض كونها للرجال فى قوله تعالى:
"لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين"
والخطأ ألأخر هو جلوس الناس فى المساجد للحديث وهو ما يخالف أنها بنيت لذكر الله وهو الصلاة وهى قراءة القرآن كما قال تعالى :
" فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه"
الكتاب تأليف ناصر بن أحمد السوهاجى وهو يدور حول الروايات فى مجال أداب المساجد وقد جمع الرجل أربعين حديثا فى الموضوع وكعادة القدماء فى الموضوع زاد حديثين كما كانوا يفعلون ولكن الجديد هنا هو أنه ذكر بعض الآيات فى آداب المساجد
وفى المقدمة تحدث عن مكانة المساجد وفضل صلاة الجماعة المزعوم فقال :
"فإن للمساجد في الإسلام مكانة عظيمة ولها فضل كبير سواء في بنائها أو المحافظة عليها بنظافتها وارتيادها ودوام المحافظة على أداء الصلوات في جماعة في المساجد لما في فضل صلاة الجماعة من عظيم الأجر والثواب المترتب على ذلك ففي الصحيحين عن ابن عمر أن رسول الله (ص)قال: " صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ بسبع وعشرين درجة "
والحديث باطل لمخالفته أجر العمل الصالح غير المالى وهو الحسنة وثوابه عشر حسنات وليس 27 او 25 درجة وفى هذا قال تعالى :
"من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
وفى عمله فى الكتاب قال :
"إن للمساجد آدابا رأيت أن أجمع فيها بعض الأحاديث التي تساعد على المحافظة على آدابها والمحافظة عليها لئلا تكون المساجد مرتعا لبعض المخالفات التي ينبغي أن تنزه المساجد عنها وليعلم الناس ما لهذه المساجد من آداب فجمعت بعض هذا الأحاديث الصحيحة وسميتها " الأربعون الحديثية في آداب المساجد الإسلامية " أسأل الله جل وعلا أن ينفع بها وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم"
وقد استهل الكتاب بآيات فى فضل المساجد على غير عادة القدماء فقال:
"باب فضل المساجد:
قال تعالى: ((في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار))"
ثم قال :
"1 - عن أبى هريرة أن رسول الله (ص)قال: " أحب البلاد إلى الله مساجدها وأبغض البلاد إلى الله أسواقها " أخرجه مسلم"
الخطأ أن شر البقاع الأسواق ويخالف هذا لو كانت الأسواق هى شر البقاع ما كانت مواضع سير الرسل مصداق لقوله تعالى :
"وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون فى الأسواق "
وقد عاب الكفار على النبى (ص)مشيه فى الأسواق فقال :
"وقالوا مال هذا الرسول يأكل الطعام ويمشى فى الأسواق "
كما أن الله بارك فى الأرض فقال :
"وجعل فيها رواسى من فوقها وبارك فيها "ولم يقل على أى مكان فيها شر لأن الشر فى الناس وليس فى الأرض
ثم قال:
"باب اتخاذ الزينة للمساجد والتهيؤ لها
قال الله تعالى: ((يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين))
2 - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من تطهر في بيته ثم مشى إلى بيت من بيوت الله ليقضى فريضة من فرائض الله كانت خطوتاه إحداهما تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة " أخرجه مسلم"
الخطأ أن كل خطوة فى المشى للصلاة إما بحسنة أو بمحو سيئة أو برفع درجة والخطأ الأخر هو اعتبار الخطوة عمل بينما الحق هو أن خطوات المشى لمكان محدد هى عمل واحد
والجنة كلها درجتين ومن ثم لو مشى ثلاث خطوات سيأخذ كل الدرجات وهو ما يناقض أن الدرجة العليا بالجهاد والدرجة الأخيرة دون جهاد وهو ما سماه الله القعود فقال:
" فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة"
ثم قال:
"باب استحباب تقديم الرجل اليمنى عند دخول المسجد واليسرى عند الخروج منه
3 - عن أنس بن مالك أنه كان يقول: " من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى و إذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى "أخرجه الحاكم في المستدرك والبيهقي وحسنه الألباني
قال البخاري رحمه الله 1/ 126: وكان ابن عمر يبدأ برجله اليمنى فإذا خرج بدأ برجله اليسرى"
الخطأ أن الواجب الدخول بالرجل اليمنى والخروج باليسرة وهو كلام بلا نص من كتاب الله والغالب فى مشى الناس هو أن اليد اليسرى تكون مع خطوة الرجل اليمنى والعكس عند المشى أو التحرك ومن ثم لا أفضلية لليمنى على اليسرى وإلا كان على المخلوقات أن تكون حركتها أو صلاتها جهة اليمين فقط ولكنها تتحرك يمينا وشمالا كما قال تعالى :
"أو لم يروا إلى ما خلق الله من شىء يتفيوأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون"
ثم قال:
"4 - عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: " يحب التيمن في شأنه كله في نعليه وترجله وطهوره " متفق عليه"
نفس الخطأ السابق وهو أفضلية التيمن
ثم قال :
"باب الذكر عند دخول المسجد والخروج منه
5 - عن أبى حميد - أو عن أبى أسيد - قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك وإذا خرج فليقل اللهم إني أسألك من فضلك " أخرجه مسلم"
الخطأ قول أقوال غير اسم الله وهو وحيه فى المساجد وهو ما يخالف قوله تعالى:
" فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه"
باب استحباب التبكير إلى المساجد
6 - عن أبى هريرة أن رسول الله (ص)قال: " لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا ولو يعلمون ما في التهجير لاستبقوا إليه ولو يعلمون ما في العتمة والصبح لأتوهما ولو حبوا " متفق عليه"
الخطأ هنا هو أن النداء والصف الأول أفضل فى الحضور من غيرهما فى الأجر ويخالف هذا أن كل حسنة أى عمل صالح مثل حضور نداء الصلاة بعشر حسنات وفى هذا قال تعالى بسورة الأنعام "من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
ثم قال:
"باب أداء تحية المسجد قبل الجلوس
7 - عن أبى قتادة أن رسول الله (ص)قال: " إذا دخل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل أن يجلس " متفق عليه"
الخطأ ألمر بصلاة ليست من الفرائض التى أمر بها الله وما لم يقله الله لا يتم الأمر به إن كان مستحبا وإنما يرغب فيه
ثم قال:
"باب فضل الجلوس في المسجد
8 - عن أبى هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بضعا وعشرين درجة وذلك أن أحدهم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة لا يريد إلا الصلاة فلم يخط خطوة إلا رفع له بها درجة وحط عنه بها خطيئة حتى يدخل المسجد فإذا دخل المسجد كان في الصلاة ما كانت الصلاة هي تحبسه والملائكة يصلون على أحدكم ما دام في مجلسه الذي صلى فيه يقولون: اللهم ارحمه اللهم اغفر له اللهم تب عليه ما لم يؤذ فيه ما لم يحدث فيه " متفق عليه"
والحديث باطل لمخالفته أجر العمل الصالح غير المالى وهو الحسنة وثوابه عشر حسنات وليس 27 او 25 درجة وفى هذا قال تعالى :
"من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها"
الخطأ أن كل خطوة فى المشى للصلاة إما بحسنة أو بمحو سيئة أو برفع درجة والخطأ الأخر هو اعتبار الخطوة عمل بينما الحق هو أن خطوات المشى لمكان محدد هى عمل واحد
والجنة كلها درجتين ومن ثم لو مشى ثلاث خطوات سيأخذ كل الدرجات وهو ما يناقض أن الدرجة العليا بالجهاد والدرجة الأخيرة دون جهاد وهو ما سماه الله القعود فقال:
" فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة"
ثم قال:
"باب تنظيف المساجد وتطييبها
9 - عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله (ص)ببناء المساجد في الدور وأن تنظف وتطيب"أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وصححه الألباني"
المعنى صحيح وهو رفع المساجد ونظافتها
ثم قال:
"باب صيانة المساجد من البول والقذر
10 - عن أنس بن مالك قال بينما نحن في المسجد مع رسول الله (ص)إذ جاء أعرابي فقام يبول في المسجد فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: مه مه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تزرموه دعوه " فتركوه حتى بال ثم إن رسول الله (ص)دعاه فقال له: " إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن " أو كما قال رسول الله (ص)قال فأمر رجلا من القوم فجاء بدلو من ماء فشنه عليه
أخرجه مسلم"
فى الحديث تناقض بين القول المنسوب للنبى(ص) وهو أن المساجد للصلاة وهى قراءة القرآن وهو الذكر وبين جلوسه هو والقوم فى المسجد للحديث وهو أمر لم يحدث
ثم قال:
"11 - عن أبى سعيد الخدري أن النبي (ص)رأى نخامة في قبلة المسجد فحكها بحصاة ثم نهى أن يبزق الرجل عن يمينه أو أمامه ولكن يبزق عن يساره أو تحت قدمه اليسرى متفق عليه"
الخطأ التفرقة بين اليمين واليسار فى الحكم والحق أن لا فرق بينهما فى الحكم لأن اليمين شمال والشمال يمين لو غير الإنسان وقفته بجعل قفاه محل وجهه
ثم قال:
"باب النهي عن إتيان المسجد برائحة كريهة:
12 - عن جابر بن عبد الله عن النبي (ص)قال: " من أكل من هذه البقلة الثوم - وقال مرة من أكل البصل والثوم والكراث - فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم " متفق عليه
13 - عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنه خطب يوم الجمعة فقال في خطبته: ثم إنكم أيها الناس تأكلون شجرتين لا أراهما إلا خبيثتين؛ هذا البصل والثوم لقد رأيت رسول الله (ص)إذا وجد ريحهما من الرجل في المسجد أمر به فأخرج إلى البقيع فمن أكلهما فليمتهما طبخا أخرجه مسلم"
والخطأ فى الحديثين النهى عن أكل الثوم والبصل ووجوب اعتزال من يأكلهم للمساجد وهو يخالف أن الله لم يحرم دخول شارب الخمر –وذلك قبل تحريمها- المسجد فقال :
"ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى "
فما بالنا بالثوم والبصل والكرات وهم حلال بينما أصبح الخمر حرام ؟كما أن موسى (ص)وصف البصل بأنه خير فقال :
"فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذى هو أدنى بالذى هو خير "
فهل الخير يحرم دخول المسجد أليس هذا جنونا؟
كما أن الله طالبنا بأكل الطعام الحلال بقوله :
"كلوا من طيبات ما رزقناكم "
وما دام البصل والثوم والكرات حلال فهما طيبان وليس خبيثان فالأحكام التى تسرى على أى أكل تسرى عليهم
ثم قال:
"باب النهي عن البيع أو الشراء أو إنشاد الضالة
14 - عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال: " إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتك وإذا رأيتم من ينشد فيه ضالة فقولوا: لا ردها الله عليك "
أخرجه الدارمي والترمذي والحاكم وابن خزيمة وصححه الألباني"
المعنى صحيح فلا يجوز أى عمل داخل المساجد سوى الصلاة
ثم قال:
"باب النهي عن تشبيك الأصابع عند الخروج إلى المسجد
15 - عن أبى سعيد المقبري حدثني أبو ثمامة الحناط أن كعب بن عجرة أدركه وهو يريد المسجد أدرك أحدهما صاحبه قال فوجدني وأنا مشبك بيدي فنهاني عن ذلك وقال إن رسول الله (ص)قال: " إذا توضأ أحدكم فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى المسجد فلا يشبكن يديه فإنه في صلاة "
أخرجه أبو داود والترمذي وصححه الألباني"
الخطأ هو أن الخروج للمسجد بعد الوضوء صلاة ويخالف هذا أن الصلاة لا تحسب صلاة إلا إذا تم أداؤها وهنا لم يتم أداء شىء ومع هذا اعتبر هذا العدم أداء أليس هذا جنونا ؟كما أن الله لا يعطى للإنسان ما سعى وهنا ليس سعى أى عمل والمراد هنا بالذات صلاة فكيف تكتب صلاة وهى غير موجودة
ثم قال:
"باب جواز إدخال الصبيان المساجد:
16 - عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة يقول بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله (ص)يحمل أمامة بنت أبى العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله (ص)وهى صبية يحملها على عاتقه فصلى رسول الله (ص)وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام حتى قضى صلاته يفعل ذلك بها
متفق عليه وهذا لفظ أبي داود"
الخطأ هو إدخال العيال المساجد وهو ما يناقض كونها للرجال فى قوله تعالى:
"لا تقم فيه أبدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين"
والخطأ ألأخر هو جلوس الناس فى المساجد للحديث وهو ما يخالف أنها بنيت لذكر الله وهو الصلاة وهى قراءة القرآن كما قال تعالى :
" فى بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه"